حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على الرفق بالحيوان وعدم إيذائه أو تعريضه للخطر وهناك العديد من القصص التي رويت في العصور السابقة عن أشخاص دخلوا الجنة وغفرت ذنوبهم بسبب حيوان وأشخاص آخرون تسبب حيوان في دخولهم النار.
فروي أن امرأة كانت تمشى في الصحراء فرأت كلباً يلهث عند بئر من المياه فخلعت خفها وملأته بالماء لتسقي الكلب فبهذا الفعل غفر الله لها ذنوبها ودخلت الجنة.
وفى رواية أخرى قامت امرأه بتعذيب قطة صغيرة وحجبت عنها الطعام حتى ماتت القطة فغضب الله عليها وأدخلها النار بسبب قتلها لهذه القطة.
ولقد أمرنا المولى عز وجل بالرفق بالحيوان لأنه كبد رطبة ولها العديد من المنافع والتي من بينها تسخيرها لخدمة بني البشر.
فيقول الله تعالى في كتابه العزيز والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (النحل 5-8).
أما في القانون فلقد استند القانون على مبادئ الدين الإسلامى في تشريعاته فنص في قانون العقوبات البحريني في المادة رقم 415 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمداً وبدون مقتض مجموعة من النحل أو حيواناً مستأنساً أو داجناً أو أضر به ضرراً جسيماً.
كما نص في المادة رقم 416 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به.
أركان الجريمة:
أولا: الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني في القيام بفعل الإيذاء سواء بالقتل أو التعذيب أو الإرهاق أو الامتناع عن العناية بالحيوان وأن تتحقق النتيجة من ذلك السلوك.
مثال ذلك قيام الجاني بالامتناع عن تقديم الطعام للكلب الخاص به وبعد فترة من ذلك مات الكلب فهنا قام الجاني بفعل الامتناع عن تقديم الطعام وتحققت النتيجة من ذلك وهى موت الكلب وبالتالي فقد تحقق الركن المادي.
ثانياً: الركن المعنوي:
ويتمثل في علم الجاني بأن ذلك الفعل سيؤدى إلى إيذاء الحيوان وانصراف إرادته إلى تحقيق النتيجة وهي إيذائه.
ومثال ذلك أن يقوم أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص على كلب علماً بأن الكلب لم يقم بمهاجمته أو عضه شريطة أن يكون ذلك الشخص مدركاً بأن إطلاق الرصاص على الكلب سيؤدي إلى قتله.
العقوبة:
لقد حدد المشرع معيارين للعقوبة وهما:
1ـ أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار في حالة قتل الحيوان أو سمه عمداً أو الإضرار به ضرراً جسيماً.
-2 أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً في حالة إرهاق أو تعذيب الحيوان أو الامتناع عن العناية به.