كشف المجلس الأعلى للمرأة، أن المجلس ومنذ إنشائه تلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة البحرينية وتعيق نهوضها وممارستها بكافة أدوارها بالمجتمع، وساهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في تعديل واقتراح 22 قانوناً، 12 منها صدر بالفعل 10 أخرى تصدر قريباً، كما أسهم في إصدار 17 توصية لتحسين أوضاع المرأة لحين تعديل التشريعات النافذة.
وذكر المجلس، في تقرير لـ «بنا»، أن المجلس ساهم باقتراح تعديل بعض التشريعات القانونية ذات الصلة المباشرة بوضع المرأة للحد من مظاهر التمييز، وإلغاء الممارسات القائمة على التمييز ضدها لتتوافق مع التوجه العام للبحرين، والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وانسجاماً مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات الوارد في الدستور والميثاق، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن بين القوانين التي ساهم المجلس على تعديلها أو اقترحها، منها ما تحقق على مستوى التشريع نستعرضها كالتالي: قانون الجوازات رقم 11 لسنة 1957 بشأن جوازات السفر -بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة-، أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها - 2005، وقانون رقم 13 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج، وقانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 - بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية-، وقانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية.
صندوق النفقة
وأضاف، أنه من بين القوانين والاقتراحات التي ساهم المجلس في تعديلها: قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم الذي حدد الإطار العام لأهداف وإلزامية ومجانية التعليم في البحرين، قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وقانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم 33 لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين، وقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون رقم 19 لسنة 2009، بشأن أحكام الأسرة -القسم الأول- الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة، وقانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، وقانون رقم 19لسنة 2010 بتعديل المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ، والتي تنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفي أو أمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بشرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه، وقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم.
متابعة القوانين
وأكد المجلس، أنه ومنذ صدور الأمر السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 22 من أغسطس عام 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ويتبع جلالته مباشرةً، أسند للمجلس بعض الاختصاصات باعتباره المرجعية الأساسية فيما يتعلق بشؤون المرأة لدى جميع الجهات الرسمية ،إيماناً من القيادة السياسية وصاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن النهوض بأوضاع المرأة وحماية حقوقها لا يكون إلا من خلال وضع منظومة تشريعية قانونية متكاملة تضمن حقوقها في كل المجالات.
وأشار إلى، أنه من أهم تلك الاختصاصات التي حددها الأمر السامي في إنشاء المجلس وتعديلاته ما جاء بالفقرتين 6،7 من المادة الثالثة والمتمثلة في الاختصاصات التالية: الفقرة 6: تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، والفقرة 7: متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة، وترجمة لتلك الاختصاصات قام المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه بتلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية التي تعيق نهوض المرأة وتمتعها بحياة آمنة ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة.
حماية الأسرة
ولفت المجلس إلى، أنه من بين المشاريع والمقترحات القانونية التي عرضت على المجلس وقدم ملاحظاته واقتراحاته لتعديلها ولايزال يأمل في صدورها قريباً هي كالتالي:مشروع بقانون لتعديل قانون الجنسية البحريني- بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، ومشروع بقانون لتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بما يتواكب مع قانون أحكام الأسرة، وتعديل القانون رقم 18 لسنة 2006 مادة 3 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة، وتعديل المادتين(80)،(82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976بتعديل شرط الاستحقاق، ومقترح بقانون لتعديل قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون أحكام الأسرة (القسم الثاني)، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع بقانون لمؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007 بشأن تنظيم المنشآت العقابية، واقتراح إعادة صياغة التحفظات الواردة على بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة.
علاوة الموظفات
وأفاد المجلس الأعلى للمرأة، أنه عمل كذلك على إصدار العديد من التوصيات لتحسين الأوضاع القانونية للمرأة لحين تعديل التشريعات النافذة، ومن أبرز وأهم هذه التوصيات: منح العلاوة الاجتماعية للموظفات – عام 2003، وفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس - عام 2004، ومنح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة - عام 2004، واعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال - عام 2005، والاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية - عام 2005، وإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء - عام 2005، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية «بإضفاء صفة الاستعجال» على القضايا الشرعية - عام 2005، والتوصية بأحقية المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها القصر منه لعدم وجود عقبة تشريعية تحول دون تنظيم هذا الحق – عام 2005، وإعادة تنظيم وثيقة عقد الزواج - عام 2007، وتخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية- عام 2008، وتفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم - عام 2008، وزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم - عام 2008، واقتراح بتعديل المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات الخاص بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه - عام 2008، ومعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج - عام 2009، وتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية عام 2010، واقتراح تعديل المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة - عام 2010، ومساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية - عام 2010.
وذكر المجلس، في تقرير لـ «بنا»، أن المجلس ساهم باقتراح تعديل بعض التشريعات القانونية ذات الصلة المباشرة بوضع المرأة للحد من مظاهر التمييز، وإلغاء الممارسات القائمة على التمييز ضدها لتتوافق مع التوجه العام للبحرين، والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وانسجاماً مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات الوارد في الدستور والميثاق، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن بين القوانين التي ساهم المجلس على تعديلها أو اقترحها، منها ما تحقق على مستوى التشريع نستعرضها كالتالي: قانون الجوازات رقم 11 لسنة 1957 بشأن جوازات السفر -بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة-، أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها - 2005، وقانون رقم 13 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج، وقانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 - بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية-، وقانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية.
صندوق النفقة
وأضاف، أنه من بين القوانين والاقتراحات التي ساهم المجلس في تعديلها: قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم الذي حدد الإطار العام لأهداف وإلزامية ومجانية التعليم في البحرين، قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وقانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم 33 لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين، وقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون رقم 19 لسنة 2009، بشأن أحكام الأسرة -القسم الأول- الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة، وقانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، وقانون رقم 19لسنة 2010 بتعديل المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ، والتي تنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفي أو أمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بشرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه، وقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم.
متابعة القوانين
وأكد المجلس، أنه ومنذ صدور الأمر السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 22 من أغسطس عام 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ويتبع جلالته مباشرةً، أسند للمجلس بعض الاختصاصات باعتباره المرجعية الأساسية فيما يتعلق بشؤون المرأة لدى جميع الجهات الرسمية ،إيماناً من القيادة السياسية وصاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن النهوض بأوضاع المرأة وحماية حقوقها لا يكون إلا من خلال وضع منظومة تشريعية قانونية متكاملة تضمن حقوقها في كل المجالات.
وأشار إلى، أنه من أهم تلك الاختصاصات التي حددها الأمر السامي في إنشاء المجلس وتعديلاته ما جاء بالفقرتين 6،7 من المادة الثالثة والمتمثلة في الاختصاصات التالية: الفقرة 6: تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، والفقرة 7: متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة، وترجمة لتلك الاختصاصات قام المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه بتلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية التي تعيق نهوض المرأة وتمتعها بحياة آمنة ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة.
حماية الأسرة
ولفت المجلس إلى، أنه من بين المشاريع والمقترحات القانونية التي عرضت على المجلس وقدم ملاحظاته واقتراحاته لتعديلها ولايزال يأمل في صدورها قريباً هي كالتالي:مشروع بقانون لتعديل قانون الجنسية البحريني- بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، ومشروع بقانون لتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بما يتواكب مع قانون أحكام الأسرة، وتعديل القانون رقم 18 لسنة 2006 مادة 3 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة، وتعديل المادتين(80)،(82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976بتعديل شرط الاستحقاق، ومقترح بقانون لتعديل قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون أحكام الأسرة (القسم الثاني)، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع بقانون لمؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007 بشأن تنظيم المنشآت العقابية، واقتراح إعادة صياغة التحفظات الواردة على بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة.
علاوة الموظفات
وأفاد المجلس الأعلى للمرأة، أنه عمل كذلك على إصدار العديد من التوصيات لتحسين الأوضاع القانونية للمرأة لحين تعديل التشريعات النافذة، ومن أبرز وأهم هذه التوصيات: منح العلاوة الاجتماعية للموظفات – عام 2003، وفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس - عام 2004، ومنح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة - عام 2004، واعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال - عام 2005، والاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية - عام 2005، وإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء - عام 2005، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية «بإضفاء صفة الاستعجال» على القضايا الشرعية - عام 2005، والتوصية بأحقية المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها القصر منه لعدم وجود عقبة تشريعية تحول دون تنظيم هذا الحق – عام 2005، وإعادة تنظيم وثيقة عقد الزواج - عام 2007، وتخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية- عام 2008، وتفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم - عام 2008، وزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم - عام 2008، واقتراح بتعديل المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات الخاص بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه - عام 2008، ومعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج - عام 2009، وتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية عام 2010، واقتراح تعديل المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة - عام 2010، ومساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية - عام 2010.