أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف حمود قرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن اعتماد قواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية في بورصة البحرين اعتباراً من يوم الأحد 17 مايو المقبل.
وتتناول القواعد - التي نشرتها البورصة على موقعها الإلكتروني - متطلبات ما قبل الإدراج والتي تلزم صناديق الاستثمار العقارية الراغبة في الإدراج في بورصة البـحريـن أن تستـــوفي كافة المتطلبات والشروط المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والمذكورة في قانون العهد المالية رقم 23 لسنة 2006 وكذلك المجلد رقم (7) من قانون «المصرف المــركزي» وقواعـد الإدراج الصادرة عن بورصة البحرين بهذا الشأن.
وتتطرق القواعد إلى شروط الإدراج التي يجب الالتزام بها حال تقديم الطلب، منها أن لا تقل القيمة السوقية للصندوق عن 20 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما تشترط القواعد أن يقوم مسجل الصندوق الاستثماري بالاحتفاظ بسجل محدث لحاملي وحدات الصندوق.
وتتطرق القواعد إلى المتطلبات التي يجب على الصناديق تلبيتها بشكل مستمر بعد عملية إدراجها في البورصة ومنها الالتزام بكافة القواعد والقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة من البورصة بشأن صناديق الاستثمار العقارية، وكذلك الالتزام بالإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق.
وتتطرق إلى التأكد من أن عمليات بيع وإصدار وإعادة بيع الوحدات تتم وفق ما جاء في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، ووفق ما تنص عليه قواعد الإدراج والمجلد السابع من قانون «المصرف المركزي» وقواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن بورصة البحرين.
كما توضح القواعد، ضرورة أن يقوم مدير الصندوق بنشر التقرير السنــوي لأداء الصندوق الاستثمــــاري علـــــى الموقــــع الإلكتروني لـ «البورصــة»، وفــــق متطلبات الإفصاح المعتمدة من قبـــل «المصرف المركـزي» و«بورصة البحرين» بهذا الشأن.
يشار إلى أن قواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية يمكن تطبيقها على إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامــيــة، وكذلك صناديـــق الاستثمار العقاريـة التقليــدية، حيث سيتيح إدراج هذه الصناديق وتداولها من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسين.