قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ببراءة شرطي من قتل مواطن لأنه أطلق النار على المجني عليه دفاعاً عن نفس الغير، وأمرت بحبس الشرطي 3 أشهر لإصابته آخر في نفس الواقعة لتجاوزه حدود حقه في الدفاع عن النفس.
وقال عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري، في تصريح له أمس، إن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت حكماً في قضية مقتل فاضل عباس وإصابة آخر بتاريخ 8 يناير 2014 والمدان فيها أحد أفراد الشرطة، حيث قضت المحكمة ببراءته من تهمة القتل وبحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة قد باشرت التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهم بعد أن ثبت أنه أثناء مشاركته ضمن قوة من أفراد الشرطة لتنفيذ أمر القبض على المجني عليهما وآخرين لتورطهم في جناية حيازة أسلحة نارية تنفيذاً لغرض إرهابي شاهد المجني عليه القتيل يقود سيارة فحاولت القوة إيقافها إلا أنه حاول الفرار بالسيارة فأطلق المتهم عدة أعيرة نارية فأصابته إحداها في مقتل متجاوزاً بذلك القواعد المقررة لإجراءات الضبط المقررة للمنع من الهرب، كما أحالته بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بعد أن أطلق طلقة نارية أخرى أصابت مجنياً عليه آخر.
وتعكف الوحدة حالياً على دراسة حيثيات ذلك الحكم للنظر فيما قضي به من براءة المتهم من تهمة القتل، ولتقدير مدى إمكان الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضويـــة القاضييـــن وجيه الشـــاعر وبدر العبدالله وأمانة ســــر يوســــف بوحردان.