كتبت ـ شيخة العسم:
اشتكى منسقو مواد في المدارس من ضغوطات العمل وغياب الحوافز، وقالوا «لا تغيير بالمسميات ولا بدلات، رغم أن هناك قانوناً يلزم الوزارة بصرف بدل بنسبة 10% من الأجر للمنسق».
وتقول إحدى منسقات اللغة العربية فضلت عدم ذكر اسمها «يوجد بدل يجب صرفه لمعلمات ومنسقات المواد الدراسية»، مستدركة «أن هذه البدلات لا تصرف بحجة عدم وجود مسمى المنسق».
وتضيف «إدارات المدارس تعاملنا على أننا منسقين لمادة دراسية، ولنا ما للمعلمات الأوائل وعلينا ما عليهم من مهام، تقييم المعلمات، متابعة ملفات، تمهين معلمات القسم، الزيارات الصفية ، وضع خطط للأقسام، تمثيل الأقسام في حوارات مشروع التحسين، تحليل نتائج الامتحانات، وقيادة مشروعات التحسين». وتؤكد المشتكية أن هذه الأدوار للمعلمات الأوائل، وهن يمارسنها على درجة أعلى في جدول الرواتب، بينما المنسقات يؤدين نفس المهام، وميزتهم فقط أنهم يتساوون مع المعلمات الأوائل في النصاب، وتقول «الجهد والعمل نفسه، ولكن الراتب والمسمى مختلف».
وتردف «عند مراجعة إدارة الموارد البشرية، قيل لنا إنه توجد علاوة تعادل 10% لمنسقي المواد، شرط وجود تكليف رسمي من الوزارة للمنسقات».
وتسأل المشتكية «من يتولى هذا التكليف؟ أليس من واجب إدارات المدارس والموارد البشرية تكليف المعلمات لأداء مهام المعلمين الأوائل لبعض الأقسام؟ وتغيير مسماهم الوظيفي إلى القائم بأعمال معلم أول ليتم صرف بدل الإنابة؟».
وتقول منسقة مادة العلوم بإحدى المدارس الإعدادية «طالما أن أقسام المدارس تدار بطريقة أرخص باستخدام المنسقين، لا تلتزم الوزارة بترقية معلمين إلى درجة معلمين أوائل، وهي الطريقة الطريقة الأغلى».
وتعلق منسقة أخرى لمادة الحاسوب بالمرحلة الثانوية «نطالب نحن المنسقون بالترقية، طالما لا يوجد مسمى وظيفي للمنسق في الموارد البشرية، يجب تغيير مسمى من يديرون أقسام المدارس إلى قائم بأعمال معلم أول، ليتم صرف بدل الإنابة لهم». وتقول أخرى إن قانون ديوان الخدمة المدنية ينص على تقديم بدل لمعلمين توكل إليهم مهام أخرى بنسبة 10% ونصه «يمنح الموظف بدل ندب بنسبة من راتبه الأساس يصدر بتحديدها قرار من ديوان الخدمة المدنية، وبمراعاة طبيعة وظيفته والوظيفة المنتدب لها، وما إذا كان الندب جزئياً أو كلياً، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن 10% عندما يكلف الندب إلى وظيفة بدرجة أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف أو مساوية لها بالدرجة، كما يمنح البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها».