كتب - حسام الصابوني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يضيف مادة إلى المرسوم بقانون بشأن الكهرباء والماء، تقضي بمعاقبة كل من يعمد إلى تنفيذ تمديدات كهربائية داخلية مخالفة لشروط السلامة أو ينشئ تمديدات داخلية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة لقطع الكهرباء عن العقار. ولحظت المادة الجديدة تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي القانون الجديد بـ»تعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة» حال تعلقت المخالفة بشروط الأمن والسلامة للمساكن المشتركة أو الجماعية. ويهدف المشروع بقانون، بحسب مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إلى «درء الخطر عن سلامة الأفراد والأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك».