كتب - إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون يعاقب بالسجن من يزور في السجل الإلكتروني الرسمي مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تجاوز 150 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي، الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونص التعديل على استبدال نص بند (1) على المادة (5) بالآتي: «للسجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بحسب الأحوال، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقراراته التنفيذية، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل».