تقدم عضو مجلس النواب محمد المعرفي بأقتراح بقانون بإلغاء المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والخاصة بجريمة الاغتصاب.
وأوضح المعرفي أن قانون العقوبات البحريني يُجرم الاغتصاب بكل أشكاله، ويصنفها على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، إلا أن جريمة الاغتصاب وفقاً لقانون العقوبات البحريني لا يزال يحكمها نص المادة 353 الذي يساعد الجاني على الافلات من عقوبة الجرائم التي ارتكبها، إذ أنه وفقاً لنص المادة لا يحكم على المجرم بأية عقوبة في حال ارتضت المجني عليها عقد زواجها بالجاني، مما يعني تفويت فرصة تطبيق العقاب على الجاني.
وبين أن المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي انضمت لها البحرين أكدت على وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، إلا أن المادة المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية للمرأة من الاعتداء على شرفها، حيث إنها ضمنت للجاني الإفلات من العقوبة الجنائية بمجرد عقد زواج صحيح بينه و بين المجني عليها، وإن كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل هذا العقد، في حين لم تقدم للمجني عليها أية ضمانات وعلى الأخص فيما يتعلق باستمرار الحياة الزوجية.
وأشار إلى أن إلغاء المادة يُشكل أحد أهم وسائل القضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، لافتا إلى أن تشديد العقوبة وعدم فتح المجال أمام الجاني للهروب من الجريمة التي ارتكبها، يمثل القصاص العادل لمرتكب جريمة روع الأمن العام والخاص للناس وسعى إلى إفساد حياتهم، وهو ما أثبته الواقع العملي في كثير من البلدان التي لا تسمح بالزواج كطريق لإلغاء العقوبة حيث قلت بشكل كبير جرائم الاغتصاب، نتيجة لخوف الشخص من الفضيحة وإلحاق العار به وبعائلته مدى الحياة.