كتب - إيهاب أحمد:
يصوت النواب الثلاثاء على اقترح قانون يعدل آلية الاستجواب ويلغي حق هيئة مكتب المجلس ولجنة جدية الاستجواب في تقرير الجدية من عدمها كما يعدل الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح بقانون بإلغاء المادتين (145) مكرراً و(145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من علي العطيش، ومحمد ميلاد، ومحمد العمادي، وأحمد قراطة، وعلي العرادي.
ويهدف الاقتراح بحسب مقدمية إلى تفعيل أداة الاستجواب وإزالة العقبات التي تعطل تفعيله وتعالج الخلل في تدرج الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار.
وقال المقدمون في المبادئ والأسس إن الدستور نص في المادة (65) على أنه» يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه الى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلة لمجلس النواب...» وأحال تنظيم شروط وإجراءات إعمال هذه أداة الاستجواب إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعليه فيجب أن لا يتعارض ولا يناقض التنظيم مع ما قرره الدستور، وأن لا يؤدي إلى تعطيل إعمال أداة الاستجواب.
وأشار مقدمو المقترح إلى أنه «لا يجوز بعد أن اشترط الدستور توجيهه من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، إذا كان مستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية أن تتضمن الشروط التي توردها اللائحة ما يوجب أخذ رأي المجلس أو لجنة من لجانه أو هيئة المكتب أو أي جهة مهما كانت صفتها على توجيه الاستجواب من عدمه».
وبينوا» إن تعليق توجيه الاستجواب على موافقة غير مقدميه علاوة على تعارضه مع ما قرره الدستور من تحديد عدد مقدميه بخمسة أعضاء يتنافى مع ما هو مقرر من سقوط الاستجواب بسبب سحب أحد مقدميه لتوقيعه أو غيابه عن جلسة الاستجواب، إذ إن قرار توجيهه لن يكون من مقدميه فحسب وإنما سيكون صادراً من الجهة التي قررت توجيهه وبالتالي تنتقل ولاية إمضائه أو سحبه للجهة التي قررت توجيهه ولا تقتصر على مقدميه».
ورأوا أن تقييم الأدلة والتحقق من الوقائع بواسطة اللجنة المختصة بفحص الجدية لا مبرر له وقفزاً على نتائج الاستجواب وأن شرط فحص الجدية غير منضبط يخضع للميول والأهواء والمصالح الشخصية.
وأكدوا أهمية التدرج في نسبة الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بحسب خطورة وأهمية الموضوع والقرار المتخذ.
وأوضحوا أنه ليس من المقبول أن تتساوى الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب الذي هو مجرد توجيه اتهام لأحد الوزراء مع الأغلبية المطلوبة لطرح الثقة في أحد الوزراء الأمر الذي ينتج عنه إقالة الوزير، أو تتساوى مع الأغلبية المطلوبة لتقرير عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي ينتج عنه إما إقالة الحكومة أو حل مجلس النواب. كما أنه ليس من السائغ أن تكون الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب أكبر من الأغلبية المطلوبة لإدانة الوزير المستجوب.
ورغم تأكيد المستشار القانوني لمجلس النواب الدكتور علي عبدالفتاح على عدم تعارض اقتراح القانون وأحكام الدستور إلا أنه رأى أن من المفيد من الناحية الموضوعية الابقاء على نص المادة (145) مكرراً، لتكون هناك فرصة أمام مكتب المجلس للنظر في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين (144)، (145) خاصة وأن مكتب المجلس ملزم أن يبدي رأيه في الأمر في خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه من رئيس المجلس.
وتنص المادة (145) مكرراً من اللائحة الداخلية – المقترح حذفها – على أنه «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.
فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.» فيما تنص المادة مادة (145) مكرراً (1) «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.
وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.