المزايا العينية خلال فترة العلاج:
• تقديم الخدمات الطبية من جميع التخصصات.
• خدمات طب الأسنان.
• فحوص التشخيص.
• العلاج بالمستشفيات ومراكز النقاهة سواء العامة أو الخاصة بالدرجة التأمينية.
• تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
• توفير الأطراف الصناعية أو أية تجهيزات طبية بما في ذلك النظارات بالإضافة إلى صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة.
كما يجوز للمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية، على أن يتحمل فرق التكاليف، بالإضافة إلى علاج المصاب خارج المملكة إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج
قد ينتهي العلاج بشفاء المصاب دون تخلف عجز أو بتخلف عجز جزئي مستديم أو عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة، وتتحدد نوعية المستحقات الإصابية تبعاً لنسبة العجز المتخلف وفقاً للآتي:
• الوفاة أو العجز الكلي المستديم:
- يستحق المصاب في هذه الحالة معاشاً، يسوى على أساس 80% من الراتب الخاضع للاشتراك، مع مراعاة ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المقرر.
- كما يستحق المصاب هذا المعاش أيضاً إذا أدى العجز الجزئي المستديم إلى انتهاء خدمته لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه.
• تخلف عجز جزئي مستديم نسبته 30% فأكثر:
يستحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة العجز المتخلف مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم (80% من راتب الاشتراك).
• تخلف عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30%:
يستحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، يقدر على أساس ضرب نسبة العجز المتخلف في قيمة معاش العجز الكلي المستديم × 36 شهراً.
( محسوباً على أساس الراتب الأساسي الشهري من تاريخ وقوع الإصابة).
إعادة الفحص الطبي وتكرار الإصابة
إعادة الفحص الطبي
• يحق لكل من المصاب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج طلب إعادة الفحص الطبي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك مرة كل ستة شهور خلال السنة الأولى من ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية.
• لا يجوز طلب إعادة الفحص الطبي بعد مضي أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز.
• تعاد تسوية الحقوق الإصابية، على ضوء ما تسفر عنه إعادة الفحص الطبي من نتيجة.
• يحق للهيئة في وقف المعاش إذا رفض المصاب إعادة الفحص.
تكرار الإصابة أو الانتكاسة
إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت له مضاعفات فإنه يراعي في تعويضه الآتي:
• إذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالي 30% فلا يتم الجمع بين نسب العجز ويعوض المصاب عن إصابته الجديدة فقط بتعويض من دفعة واحدة.
• إذا بلغ مجموع نسب العجز 30% فأكثر فيسوى المعاش الإصابي على الوجه التالي:
• إذا كان صاحب معاش إصابي، فيقدر معاشه الجديد على أساس نسب العجز المتخلف عن إصابته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة، مع مراعاة ألا يقل المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق.
• إذا عوض المصاب عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة، فيقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس المدة التي أنقضت بين تاريخي الاستحقاق ودرجة العجز المقدرة في المرة الأولى والتي تقل عن 30% بما لا يجاوز ربع المعاش.
مع تحيات
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي