أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بسلامة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بمطالبة الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية باستيفاء الالتزام الدستوري الوارد النص عليه من المادة (115) من الدستور، حيث إن إغفال ذلك يشوب الأمر بعدم الدستورية.
وتنص المادة (115) من الدستور على أنه «تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة».
وقال رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، والذي يهدف إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، حيث اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة ارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بإعادة النظر في المادة العقابية المضافة بموجب المشروع.
وأضاف الماجد أن اللجنة بحثت مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، الذي يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد والأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حال عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثل في قطع الكهرباء المنصوص عليه في ذات القانون، وكذلك تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى تعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة في المساكن الجماعية أو المشتركة.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على رأي المستشار القانوني، وتدارست المشروع، وأوصت اللجنة بسلامة المشروع من الناحية الدستورية، على أن يترك التقييم الموضوعي للمشروع للجنة المختصة في ضوء مرئيات الجهات المعنية.
وأوضح أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، والذي ينص على أن يشترط في المتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية عشر سنوات على الأقل، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة الإسكان، شروط وضوابط انتفاع البحرينيين المتجنسين بنظام الإسكان.