اختلاس المال العام من الجرائم التي تعد اعتداءً على الأموال والممتلكات العامة وهى من الجرائم التي يكون فيها الجاني قائماً على حراسة ذلك المال بطريقة ما طبقاً لوظيفته ويقوم بالاستيلاء على ذلك المال والتصرف فيه كأنه مالكه.
ولقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في قانون العقوبات حيث نص في المادة 194 «على أن يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة».
ومن ثم فإن جريمة اختلاس المال العام تتكون من ثلاثة أركان هم:
أولاً: صفة الجاني وصفة المال محل الاعتداء.
ثانياً: الركن المادي.
ثالثاً: الركن المعنوي.
أولاً: صفة الجاني وصفة المال محل الاعتداء:
فيشترط حتى نكون بصدد جريمة اختلاس مال عام أن يتوافر في الجاني صفة معينة وهى أن يكون موظفاً عاماً والموظف العام هو كل شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في مرفق عام تديره الدولة سواء كان العمل بأجر أو بدون أجر ومثال على ذلك المكلفون بأداء خدمه عامة، المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. ويشترط أيضاً أن يكون الجاني حال ارتكابه للجريمة يشغل فعلاً الوظيفة العامة بمعنى أنه إذا كان الجاني أثناء ارتكابه للجريمة قد ترك العمل أو الوظيفة العامة التي يشغلها فلا تعتبر تلك الجريمة جريمة اختلاس مال عام وذلك لانتفاء صفة الجاني من أنه موظف عام. أما بالنسبة لصفة المال محل الاعتداء فيجب أن يكون ذلك المال مال عام ويقصد بالمال العام أنه هو كل شيء يصدق عليه صفة المنقول كالأموال النقدية والمنقولات من الأمتعة والسبائك الذهبية ويكون مملوكاً للدولة أو إحدى الشركات المساهمة التي تكون للدولة أسهما بها أو حتى الأموال التي حصل عليها الموظف العام بطريقه غير مشروعه كما لو قام مأمور الضبط في الجمرك بضبط بضاعة مهربه والاحتفاظ بها لنفسه.
ثانياً: الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في سلوك الموظف العام وهو اختلاس المال العام بحيث يظهر على المال بصفته المالك وليس بصفة الحارس على المال. مثال ذلك قيام الموظف العام بسحب أموال من خزينة الدولة وإدخالها في حسابه الشخصي أو عرض الأشياء الموجودة بحوزته أو عهدته للبيع والحصول على ثمنها لنفسه.
ثالثاً: الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في عنصري العلم والإرادة وهو أن يكون الجاني على علم بأنه يقوم باختلاس مال مملوك للدولة وأن هذا الفعل يعاقب عليه القانون وانصراف إرادته رغم ذلك للوصول إلى النتيجة من ذلك الفعل وهى الحصول على المال لنفسه.
العقوبة:
أتخذ المشرع معيارين لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة الاختلاس وهما:
-1 أن يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمه عامه اختلس مالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
-2 أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.