وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري اشتراطات لمزاولة المهنة بينها حصول المطور على شهادة خاصة تمنح بعد إثبات أنه كامل الأهلية، وحسن السمعة، وغير محكوم بجريمة، ولم يفلس قبلا، فيما حددت مبالغ الدفعات المستحقة على الشاري بما يتناسب طرداً مع نسب الإنجاز بالمشروع، مع منح الشاري حق فسخ العقد حال التأخر بتسليم الوحدة بعد 90 يوماً من إخطار المطور، فيما قال وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن القانون دخل حيز التنفيذ مع صدور لائحته.
وحول حقوق وواجبات الشاري، نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أنه "في حال إيداع الشاري مبالغ الدفعات المستحقة عليه عن الوحدات العقارية في حساب مشروع التطوير لدى أمين حساب المشروع، يلتزم المطور بمنح الشاري إيصالاً يفيد سداده بالمبالغ المستحقة عليه".