صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013. بشان تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتعديل قانون الاحداث .
ويأتي المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك باذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان والمحدد لتنظيم الاعتصامات .
كما يهدف المرسوم بقانون بشان تعديل قانون الاحداث لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بأنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل .
وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الاعمال يتم اتخاذ احدى التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.
كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس او الغرامة او كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بالاضافة الى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز عن الفي دينار او كليهما على كل من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف .
ونص المرسوم الاول رقم ( 22)
المادة الاولى :
يستبدل بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم ( 18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، بالنص الاتي :
مادة (11) :
يحظر قيام المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات او استمراراها قبل شروق الشمس او بعد غروبها الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ، ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني على ان يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والاعلان عنها .
كما يحظر استعمال المركبات في اي مسيرة او مظاهرة او مكان تجمع الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذ القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
ونص المرسوم الثاني رقم 23 على تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث .
المادة الاولى : يضاف الى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث بند جديد برقم (8) نصه الاتي :
مادة (2) بند 8 :
اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي .
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد (4) البندين ( أ،ج) و (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث ، النصوص الاتية :
مادة ( 4) بند أ :
اذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود ( 1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون ، انذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي امر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل . وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الانذار .
مادة (4) بند ج :
اذا وجد الحدث في احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة اشهر على الانذار او وجد احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ في شانه احد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون
مادة ( 19)
يعاقب بالحبس والغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى امر التربية الفعلية للحدث وتم انذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون اذا اهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
المادة الثالثة :
تستبدل عبارة " وزارة التنمية الاجتماعية " بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية اينما وردت بالمرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976 في شان الاحداث
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية