كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، منها المادة (107) الناصة على اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها تزيد على 50% موظفين عامين.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في أسسه ومبادئه العامة، إلى «تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية، إذ أن قانون العقوبات صدر في 1976، وأصبح من الضروري مراجعة نصوصه، وإدخال تعديلات على بعض العقوبات المحددة لبعض الجرائم الجنائية، إذ أصبحت العقوبات – بمرور الزمن – لاتتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها».
ونصت التعديلات، التي يصوت عليها النواب الثلاثاء المقبل على تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ المؤثمة في المادة (342) من القانون، وإتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350) و(351).
وشدد المشروع عقوبة جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافاً لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الأشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أياً ما كانت، كما شدد عقوبات جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364)، إضافة إلى جرائم تحريض الأشخاص على ارتكاب السرقة، وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة.