أوصت دراسة علمية، بمساواة المرأة البحرينية العاملة بالقطاع الخاص مع نظيرتها في القطاع الحكومي، بخصوص ساعات الرضاعة الطبيعية وإجازة الرعاية والأمومة.
ووقفت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.نعيمة الحداد في دراستها المعنونة "المساواة وعدم التمييز بحق الرضاعة الطبيعية للأمهات العاملات في البحرين"، على قصور قانون العمل بخصوص ساعات الرضاعة الطبيعية وإجازة الأمومة والرعاية.
ورأت الحداد لدى مشاركتها في مؤتمر "رؤى قانونية" مؤخراً، أن هناك تمييزاً في التعامل بين المرأة العاملة بالقطاع الأهلي ونظيرتها العاملة في القطاع الحكومي.
وناقشت مدى تحقيق المساواة وعدم التمييز المنصوص عليهما في المعايير الدولية، وما تتمتع به الأمهات العاملات في المملكة من حقوق، موضحة أن التمييز لم يكن على أساس الجنس بل تطور إلى التمييز بين الجنس الواحد.
ونبهت إلى أن التمييز تمثل في شقين، الأول اختص بساعات الرضاعة من حيث المدة المقررة، والثاني لجهة الإجازات الخاصة من دون راتب المتعلقة برعاية طفل المرأة العاملة.
وضربت الحداد مثلاً "نجد أن قانون الخدمة المدنية في المادة 31 فقرة 12 ينص على أن الموظفة تستحق عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب، لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، تحدد مواقيتها حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية المؤيدة لذلك".
وأضافت "بينما ينص قانون العمل في القطاع الأهلي في المادة 35، على أن يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها 6 أشهر من العمر، فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب عليهما أي خفض للأجر".
ودعت الحداد إلى مراجعة القانون البحريني في هذا الجانب، بما يضمن رفع هذا التضارب بين نصوصه، واتساق القانون البحريني مع ما هو منصوص عليه في الدستور وميثاق العمل الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.