كشفـــت مديـــــرة الخدمات الفنيـــة ببلدية المحرق انتصار الكبيسي، عن رصد 116 مخالفة بناء بالمحافظة خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما أصدرت البلديـــة 737 رخصة بناء خلال الفترة تنوعت بين الرخص السكنية والاستثمارية والصناعية والخدمية والتجارية.
وقالت الكبيسي في تصريح لها أمس، إن التراخيــــص السكنية تصدرت عدد التراخيص بواقع 348 رخصة بنسبة 47%، بينها 89 رخصة إضافة بسيطة، 44 إضافة كبيرة، 76 حفريات، 74 بناء و25 ترميم، و10 تحويط و3 إجازات هدم وبناء.
وأضافت أن مجموع التراخيص الاستثمارية بلغت خلال الفترة 251 رخصة، بينها 92 رخصة حفريات، و44 إضافة بسيطة، و32 رخصة بناء، و30 للترميم، و29 رخصة هدم، و5 إجازات مبدئية، ورخصة واحدة هدم وبناء، بينما بلغ عدد التراخيص الصناعية 33 رخصة، فيما تنوعت الرخص الأخرى بمجموع 105 بين مشروعات الإسكان والخدمات والطبيعية الخاصة والورش والمرافق العامة.
وذكرت أن عدد تراخيص البناء وصلت إلى 184، تليها تراخيص الحفريات 175، ثم تراخيص الإضافة البسيطة 158، والإضافة الكبيرة 70، والترميم 66، والهدم 43، والإجازة المبدئية 23، والتحويط 11، والهدم والبناء 4، و3 تراخيص للدفان.
ودعت الكبيسي، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة البلدية وخاصة قانون تنظيم المباني، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة في حالة هدم أو ترميم أو بناء العقارات.
وقالت إنها في طور الانتهاء من إعداد آلية من شأنها تسريع إصدار تراخيص كافة الخدمات، منبثقة من سياسة القيادة الرشيدة لسرعة إنجاز العمل وتقليص فترة الانتظار، وتسخير كافة الإمكانات والموارد الممكنة والمتاحة لتسهيل وصول الخدمات المختلفة للمواطن والمقيم.
ونبهت إلى أن القانون 42 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977، يعطي الحق للبلدية بإزالة مخالفات البناء للمباني قيد الإنشاء بشكل إداري ووفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وبينت أن المادة 2 من قانون تنظيم المباني المعدل، يجيز للبلدية أن توقف بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجري دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى.
ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن القرار إلى شخص المالك أو المرخص له أو المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول إن وجد، وإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه، يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل للنيابة العامة.
وتضع البلدية لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار، مبيناً فيها البناء أو العمل المخالف، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنه، وعلى ذوي الشأن المذكورين إبقاء اللافتة في مكانها واضحة البيانات، لحين تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف، قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه، إذا كان البناء أو العمل المخالف أقيم دون ترخيص، أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران.