أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب دستورية حذف مادة من قانون العقوبات كانت تخل بحقوق الأنثى المتعرضة للاغتصاب من خلال إعطاء مغتصبها إمكانية الإفلات من العقاب حال إبرامه عقد زواج صحيح معها.
وقال رئيس «تشريعية النواب» النائب ماجد الماجد، في تصريح أعقب اجتماع اللجنة أمس، إن «اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم قانون إصدار سندات التنمية، بعد أن اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، إلا أنها تركت التقييم الموضوعي لما انتهى إليه مجلس الشورى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية».
وأضاف الماجد أن «اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بإصدار قانون العقوبات، الخاص بجرائم الاغتصاب، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وتدارست المقترح، وقررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون خصوصاً لما يمثله من حماية لحقوق الأنثى ومنع إفلات الجاني من العقاب».
وتنص المادة في صورتها الراهنة أنه لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره القانونية.
وأوضح النائب ماجد الماجد أن اللجنة بحثت مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، إذ اطلعت اللجنة على المشروع بقانون من الاعمال السابقة من الفصل التشريعي السابق، وارتأت اللجنة استكمال آراء الجهات المعنية قبل البت في الموضوع.