تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الملا باقتراح برغبة بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد استغلال وحماية الثروة البحرية يقضي بتقليص تراخيص الصيد البالغة 1700، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين و. ينص القانون المقترح على أنه لا يجوز حيازة أكثر من 3 تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد ،وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية ، مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
ويعاقب الاقتراح بقانون بالحبس بين شهر و6 شهور وبغرامة تصل لـ5 آلاف دينار لكل من يخالف أحكامه.
وأوضح الملا، في مذكرته التوضيحية أن «الثروة البحرية تعتبر من أهم المصادر الغذائية في البحرين، إضافة إلا أن مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية تعد من أقدم المهن التي ارتبطت بها حضارة وتراث البحرين، مهنة الآباء والأجداد، ولا يخفى على أحد ما تمر به الثروة البحرية ومهنة الصيد في السنوات الأخيرة من صعوبات كبيرة أثرت بشكل مباشر على المخزون السمكي وعلى مصدر رزق العدد من البحارة ممتهني مهنة صيد الأسماك والروبيان، مما يستوجب استيعاب هذه الصعوبات وتذليلها بحلول سريعة من خلال تدخل تشريعي على المرسوم بقانون رقم(20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية .
وأشار الملا إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن -من خلال المادة الأولى- تبني فكرتين أساسيتين، تتجلى الأولى بإضافة حكم جديد إلى المادة (9) يقضي بتعويض أصحاب التراخيص تعويضاً عادلاً في حالة ما إذا ارتأت الإدارة المختصة تقليص عدد تراخيص الصيد الموجودة حالياً التي أصبحت وبحق تضر بالثروة البحرية وتأثر على المخزون السمكي في المملكة، حيث أنه وفقاً لآخر إحصائية منشورة في الصحف اليومية تجاوزت تراخيص الصيد الـ(1700) ترخيص نشط، وهذا العدد لا يتلاءم مع حجم الرقعة البحرية المأهولة للصيد خصوصاً مع تقلص مساحتها نتيجة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع دولة قطر الشقيقة ، كما أن كثرة عدد الرخص أصبح يؤثر ويضاءل الكميات المتدفقة إلى الأسواق المحلية اليومية، وعلى أن تراعي الجهات المختصة عند إعمال هذا الحكم تقليص التراخيص للأشخاص الذين يملكون أكثر من ترخيص .
وأضاف أن الفكرة الثانية تمثلت في تشديد العقوبة على مخالفة حجم الفقرة (أ) من المادة (20) الخاصة بالصيد بشباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد بدون ترخيص الجهات المختصة ، نظراً لخطورة وتأثير هذا الأسلوب من أساليب الصيد والذي يطلق عليه (الكراف) على الثروة البحرية الذي يقضي على الأسماك الصغيرة (الأصبعيات) التي لا يعطيها الفرصة للتكاثر والنمو. وقال: «يأتي هذا التشديد بواسطة تعديل الفقرة (أ) من المادة (33) بإضافة الفقرة (أ) من المادة (20) إلى فلك تجريمها، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (33) لتشمل جميع ما نصت عليه المحظورات الواردة في المادة (20) من عدا البند (أ) نظراً لجسامة فعل (الكراف) وخطورته على الثروة والبيئة البحرية، ومن باب تشديد العقوبة على ارتكاب هذا الفعل دون علم وموافقة الوزارة والإدارة المختصة بالثروة البحرية، فيما تضمنت المادة الثانية من الاقتراح مادة تنفيذية.