بالرجوع لتعريف السؤال البرلماني فقد تعددت التعريفات الفقهية والتشريعية له، حيث قد يأتي التعريف بمفهوم واسع أو بمفهوم ضيق، كذلك موقف التشريعات في نصوصها فقد توجهت بعض التشريعات المنظمة لعمل المجالس التشريعية بتعريف السؤال البرلماني بالنص عليه كحق لأعضاء المجلس التشريعي وآلية توجيهه والرد عليه، وبعض التشريعات الأخرى توجهت لتبيان مفهومه وشروطه، وشروط تقديمه بشكل مفصل.
وتباينت مواقف الفقهاء الدستوريين حول تعريف السؤال البرلماني، فقد عرف جانب منهم السؤال البرلماني بأنه « استفسار عضو البرلمان عن الأمور التي يجهلها ولفت نظر الحكومة إلى موضوع معين»، أو أنه «استيضاح موجه من أحد النواب إلى الوزراء بقصد الاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه».
طبيعة السؤال البرلماني:
تباينت مواقف الفقه حول طبيعة السؤال البرلماني فقد رأى جانباً منهم أن السؤال البرلماني أداة لا تتحقق فيها صفة الرقابة كونها أداة لطلب معلومات واستعلام عن وضع أو حالة معينة وبالتالي فلا يحمل السؤال في مضمونه أي توجيهاً للنقد أو الاتهام.
أما الجانب الآخر فكان يرى بأن الأسئلة البرلمانية أداة رقابية تحمل طابع رقابي لما ينجم عنها من خلق ضغط على السلطة التنفيذية لتحسين أداء عملها وتدارك أي خلل في منهجية عملها أو حسن تطبيقها للقانون، وبالتالي فهي أداة تجعل السلطة التنفيذية تحت المجهر بصفة مستمرة.
ونعزو هذا الخلاف بين الفقه بسبب التمييز بين طبيعة السؤال كأداة برلمانية، وطبيعة السؤال كأداة رقابية تترتب عليها إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، ولكن بالرجوع لأطراف السؤال وشروطها وآلية إعمالها وبالتأكيد نتائجها وآثارها، الأمر الذي يقودنا إلى أن أطراف هذه الأداة هم أعضاء السلطة التشريعية من البرلمانيين وأعضاء السلطة التنفيذية بغض النظر عن ما إذا استثني رئيس السلطة التنفيذية من هذا الأمر أم لا، وشروطها التي تحددها اللوائح الداخلية للمجالس التشريعية، وآلية إعمالها المتمثلة في الجوانب الإجرائية لتنفيذها من بداية قيدها والتحقق من شروطها وإبلاغ الوزير المعني بها، وتحديد المدد التنظيمية للإبلاغ والإجابة، وصولاً إلى نتائجها، التي قد تترتب عليها تحريك المسؤولية السياسية للحكومة وبالتالي فإن هذه الأداة وإن كانت لا تثير مسؤولية السلطة التنفيذية كأداة مستقلة وإنما يتطلب تحولها إلى أداة أشد تتمثل في الاستجواب إلا أن ذلك لا ينفي عنها صفة يمكن أن نطلق عليها «الرقابة الوقائية»، وبالتالي فإن السؤال يعد نوعاً من أنواع الرقابة البرلمانية المباشرة على أعمال الحكومة.
شروط تقديم الأسئلة البرلمانية:
لتقديم السؤال البرلماني فإنه يجب أن تتحقق شروط موضوعية وشروط شكلية فيه ليتم قبوله وعرضه على جدول الأعمال، وقد تضمنت المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 والمعدلة في عام 2012 هذه الشروط.
أولاً: الشروط الشكلية:
1. أن يوجه السؤال من عضو البرلمان إلى الوزير المختص .
2. أن يكون السؤال مكتوباً وموقعاً من مقدمه.
3. أن يكون السؤال واضحاً، سليم العبارات ولا يتضمن عبارات غير لائقة أوفيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات.
4. أن يكون السؤال موجزاً ومحدداً.
5.عدم التقدم بأكثر من سؤال خلال الشهر الواحد.
ثانياً: الشروط الموضوعية:
1.عدم تعارض السؤال البرلماني مع أحكام الدستور والقانون.
2. أن يوجه السؤال البرلماني بقصد الاستيضاح عن أمر مجهول.
3.أن يتعلق السؤال بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال.
4. أن لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة للسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه.
•الجهة المختصة بالتحقق من الشروط:
وفقاً لنص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني فإن الجهة المختصة بمراجعة مدى تحقق الشروط الشكلية والموضوعية على السؤال هي مكتب المجلس ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه يجوز لمكتب المجلس استبعاد السؤال بناء على إحالة من الرئيس ويتم إخطار العضو بذلك، وفي حالة عدم اقتناع العضو بذلك فله أن يعترض خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، وإذا ما أعترض العضو في الفترة المحددة لذلك فإنه يتم عرض الأمر على المجلس للبت فيه وذلك بدون مناقشة.
ومكتب المجلس في مجلس النواب البحريني يتكون من رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء اللجان النوعية.