كتبت - زهراء حبيب:
ألغت المحكمة الكبرى الإدارية أمس قرار بلدية المنامة بالامتناع عن منح ملاك بناية الكويتي الترخيص المطلوب لإجراء الترميمات اللازمة للعقار موضوع التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وفي الدعوى المرفوعة من البلدية ضد ملاك البناية حكمت المحكمة برفضها وألزمت رافعتها المصروفات.وكانت بلدية المنامة رفعت دعوى مستعجلة عام 2006 ضد ملاك بناية الكويتي طلبت فيها الحكم وبصفة مستعجلة بهدم البناية كونها آيلة للسقوط حفاظاً على الأرواح والممتلكات.وقضت المحكمة المستعجلة بهدم البناية، وعلى إثره أخلت بلدية المنامة جميع المستأجرين من البناية بواقع 174 شقة، و52 محلاً، و20 مكتباً إدارياً.وقبيل الإخلاء طعن ملاك البناية على الحكم أمام الاستئناف التي أيدت الحكم، فطعنوا أمام التمييز التي أصدرت حكمها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى من أساسه.ورفع ملاك البناية دعوى أمام محكمة الموضوع وطلبت المحامية مها جابر في مذكرتها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهدم الصادر من بلدية المنامة لبناية الكويتي، وندب خبير فني متخصص أو لجنة ثلاثية أو أحد بيوت الخبرة المشهورة لمعاينة المبنى لتفقد حالته الإنشائية من واقع المعاينة الفنية على الطبيعة لتبيان إن كان المبنى آيلاً للسقوط أم يحتاج لترميم، وعمره الافتراضي وصلاحيته للسكن من عدمه، وفي الموضوع بطلان تقرير موظف بلدية المنامة وما ترتب عليه من إخطار صادر عن ذات الجهة.
وشكلت بلدية المنامة لجنة فنية ثلاثية لمعاينة بناية الكويتي وتقديم الرأي الفني الواجب اتخاذه سواء بهدم العقار أو بترميمه وفق قرار إداري آخر برقم 1 لسنة 2007، وعليه تمت الاستعانة بمكتب هندسي قدم تقريراً للبلدية، خلص لقابلية المبنى للترميم بيد أنه مكلف وأن عدد المقاولين محدود، وسيطيل عمره لفترة لا تتناسب مع كلفته، وعليه رفعت البلدية دعوى مستعجلة لهدم المبنى.وتم ندب لجنة من خبراء قامت بمعاينة المبنى وأكدت أنه صالح من الناحية الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، وهو بحاجة للصيانة.وفي المقابل قدم ملاك البناية طلب ترميم للبلدية والتي رفضت دون مبرر، فتمت إقامة الدعوى الإدارية وطلب تكليف لجنة الخبراء سبق تعيينها من محكمة الأمور المستعجلة لأخذ رأيها، كما طلبوا تمكينهم من إجراء الترميم للبناية، وضمت دعواهم للدعوى التي رفعتها البلدية بطلب الهدم والفصل فيها معاً، وأصدرت المحكمة الحكم سالف الذكر.
وترأس الجلسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة طارق علي عبد الشكور عبد الله ومحمد توفيق عبد المجيد وأشرف عبد الهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم.