كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة العمالية بعدم اختصاصها بنظر دعوة رفعتها محامية ضد محامي خصم من راتبها وفصلها من العمل.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى الكبرى المدنية بهيئة أخرى لنظرها، كون العقد سند الدعوى عقد تدريب لتعلم مهنة المحاماة، ومن ثم ينتفى وصف عقد العمل الفردى عنه.
وأشارت تفاصيل الدعوى إلى رفع المحامية دعوى ضد المحامي إثر التحاقها بدوره تدريبية بموافقة صاحب المكتب المحامي، لكنها فوجئت بخصم راتبها من تاريخ 15 مايو حتى 22 يونيو 2014، والخروج نهائياً من المكتب وهو ما يعد فصلاً تعسفياً ولم يؤد لها حقوقها.
وذكرت المحامية «المدعية» في لائحة دعواها، أنها التحقت بالعمل مع المدعي عليه بعقد محدد المدة اعتباراً من 1 أغسطس 2013 مقابل أجري شهري 400 دينار.
وطالبت في دعواها بإلزام المحامي بأن يؤدى لها أجر 22 يوم من شهر يونيو بما يعادل183 ديناراً، والتعويض عن الفصل التعسفي بواقع 2000 دينار، ورواتب العقد المتبقي من عقد العمل من شهر يوليو 2014 حتى 31 أغسطس 2015، وبدل الإخطار بما يعادل راتب كامل، وبدل الإجازة السنوية 15 يوماً عن عام 2014، و30 يوماً عن عام 2015، وشهادة خبرة.
وفي المقابل، اختصم المحامي «صاحب المكتب» دعوى ضد المحامية أمام المحكمة طلب فيها بإلزام المدعى عليها مبلغ 200 دينار بدل إنذار، ومبلغ 200 دينار تعويض عن ترك العمل، وكذلك مبلغ 500 دينار تعويض عن الأضرار المعنوية، ودفع 150 ديناراً فرق راتب أشهر مارس وأبريل ومايو لسنة 2014 لاستلامهم دون حق، ومبلغ 76 قسط التأمين، واسترجاع أغراض المكتب من فلاش وأوراق، ومبلغ 9 دنانير سلمت لها لاستلام الأحكام.
وأشار المحامي في دعواه إلى أن المحامية عملت لديه «تحت التدريب» منذ 1/9/2014 براتب شهرى 200 دينار في السنة الأولى، ومبلغ 150 ديناراً في السنة الثانية بموجب اتفاقية تدريب وتوظيف «المجلس الأعلى للتدريب المهني»، وغابت عن العمل من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وحتى الرابعة وبتاريخ 22/6/2014، وتم إشعارها خطياً بخصم أيام الغياب، لكنها رفضت وانصرفت من العمل دون رجعة.
وضمت المحكمة الدعوتين للارتباط لتصدر فيهما حكماً واحداً، وتم تداول الدعوتين واستمعت المحكمة لشاهدين أكدا أن المحامية تعمل تحت التمرين وأن عقد تمرين المحامي سنتين وكانت في دورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية من 18/5/2014 حتى 18/6/2014، وفي المقابل شهد شاهدين من طرف المدعي عليه أن صاحب المكتب أوكل لها قبل سفره في 18/5/ 2014 بمجموعة من المهام وأعد لها كشف بها، لكنها لم تنفذها وبالتواصل معها لمعرفة سبب عدم الإعداد كانت ترد لضيق الوقت، وتم تكليفها بالحضور جلسة وإيداع الوكالة لكنها لم تحضر ولم تودعها وحكم ضد المدعى، وأنها تركت العمل إثر مشادة بينهما بإخطار خصم الراتب والتي قامت بتمزيقه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم قد أفرغا علاقتهما في العقد المؤرخ 1 /8/2013 والمتضمن تعيين المدعية لدى المدعى عليه محامية تحت التدريب، وتضمن أحد البنود أنه لا يجوز للمدعية أخذ قضايا خاصة خلال فترة التمرين، كما يحظر عليها صياغة عقود خاصة من أي نوع إلا بموافقة المدعى عليه واطلاعه عليها.
وكان المشرع في قانون المحاماة 26 لسنة 1980 قد أفرد للمحامي تحت التمرين جدولاً خاصاً عملاً بالمادة 5 منه البند «ب» وحدد كيفية ممارسة عمله في المادة 12 منه وحظر عليه بالمادة 13 أن يفتح مكتباً باسمه الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن العقد سند الدعوى ما هو إلا عقد تدريب المدعية لتعلم مهنه المحاماة من المدعى عليها ومن ثم ينتفى وصف عقد العمل الفردى عنه.
وحيث إن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن العقد سند الدعوى عقد تدريب، فمن ثم تنتفى عن الدعوى الماثلة وصف الدعاوى العمالية، ولما كان ذلك وكان المشرع قد أفرد للدعاوى العمالية طريقاً محدداً لرفعها والطعن عليها فمن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها بحالتها لإحدى الدوائر الكبرى المدنية لنظرها، وترجئ البت في المصاريف لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 192 من قانون المرافعات، وعليه قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وإحالتها بحالتهما إلى المحكمة الكبرى المدنية بهيئة أخرى لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.
وترأس الجلسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الوادياني.