لا يغير اسم ونسب وديانة مجهول الأب
أو اللقيط إلا بحكم المحكمة
التبليغ عن الميلاد مسؤولية الوالدين والبالغين حتى الدرجة الثانية الحاضرين الولادة
لا يسجل المولود باسم يخالف النظام العام الذي تحدده اللائحة التنفيذية
شهادة المولود لأقل من 6 أشهر أو بعد عام من الطلاق أو الوفاة بعد إثبات النسب قضائياً
على الطبيب إبلاغ الشرطة عن الوفاة حال وجود شبهة جنائية
إلزام أصول وفروع المتوفى البالغين وأزواجه وأقاربه للدرجة الثالثة بالإبلاغ
إلزام الطبيب المعالج والموظف المختص بالإبلاغ عن حالات الوفاة
عدم النص في الشهادة حال الوفاة في مركز الإصلاح والتأهيل
التبليغ عن الوفاة داخل المملكة خلال 72 ساعة و60 يوماً في الخارج
«الصحة»: خمس حالات تأخير بالتبليغ عن الوفاة شهرياً ومنع تسجيل الأسماء الشاذة



كتب - إيهاب أحمد:
يناقش النواب مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الثلاثاء المقبل الذي يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة. أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل. أو تخلف عن التبليغ، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة. أو أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة. أو أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات.
وتنص المادة «6»على أنه «يلتزم الشخص المسؤول قانوناً بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو اللقيط. ويقيد الطفل مجهول الأب أو اللقيط باسم مفترض مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة.
وبحسب المادة «7» «يكلف بالتبليغ عن واقعة الميلاد على الترتيب، أحد والدي المولود، أو أحد أقاربه البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة، أو الشخص المسؤول قانوناً. وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم.
وتنتفي هذه المسؤولية إذا قام أي منهم بالتبليغ. ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.
ويكون التبليغ عن المولود شاملاً اسمه رباعياً ونوعه ولقب عائلته إن وجد، واسم والدته ثلاثياً، وأية معلومات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تسجيل المولود باسم يخالف النظام العام، أو أن يشترك أخوان أو أختان من الأب في اسم واحد حال حياتهما، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسماء المخالفة للنظام العام.
وتنص المادة 9 على أنه «بمراعاة أحكام المادة «6» من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج ولا تزيد عن سنة قمرية من تاريخ الطلاق أو الوفاة، فإن قلت مدة الحمل أو زادت عن المدة المذكورة أو كان المولود غير معلوم الوالدين أو أي منهما فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة».
وتنص المادة 10 على أنه:
أ. فور حدوث حالة وفاة بأحد المستشفيات في المملكة يقوم الطبيب المعالج بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، فإذا كانت الوفاة طبيعية وجب عليه تحرير إخطار بذلك يسلمه إلى المكلف قانوناً لتسليمه للموظف المختص لقيد المتوفى بسجل الوفيات.
أما إذا كانت الوفاة خارج المستشفيات أو كانت غير طبيعية لوجود شبهة جنائية على أثر توقيع الكشف الطبي من قبل الطبيب المعالج تعين إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بندب الطبيب الشرعي المختص لتحديد سبب الوفاة مع إلزامه بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفى على أن يرفق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي مع مراعاة المادة «14-15بعد إعادة الترقيم» من هذا القانون.
ب. إذا توفي مواطن بحريني خارج المملكة وجب على الموظف المختص إبلاغ الجهاز بالإخطار وشهادة الوفاة مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص بحسب الأحوال.
ووفقاً للمادة 11 يكلف بالتبليغ عن الوفاة، على الترتيب أي من:
-1 أحد أصول المتوفى أو فروعه البالغين أو أزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ممن حضروا الوفاة.
-2 من يقيم مع المتوفى في مسكن واحد من البالغين ولو لم يكن من أقاربه.
-3 الطبيب المعالج الذي وقع الكشف على المتوفى.
-4 الطبيب الشرعي في حالة الوفاة خارج المستشفيات أو وجود شبهة جنائية.
-5 صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو مكان عمل أو أي محل آخر.
-6 مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إذا كانت الوفاة داخل المراكز، ولا يذكر المكان بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ.
-7 الموظف المختص حال علمه بواقعة الوفاة التي تحدث خارج المملكة.
وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ عن الوفاة مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم، وتنتفى هذه المسئولية إذا قام أي منهم بالتبليغ - ولا يُقبل التبليغ من غير ذي صفة.
ونصت المادة «12» على أن «يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة، وستين يوماً من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة.
ونصت المادة 13 على أنه «إذا عثر على جثة إنسان، يكون التبليغ عنها وقيدها بسجل الوفيات طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وبينت المادة 14 أنه «إذا وجد عذر لدى المكلف بالتبليغ عن الميلاد أو الوفاة حال بينه وبين التبليغ خلال المواعيد المقررة بموجب هذا القانون، يقدم المكلف بالتبليغ طلباً بذلك إلى الرئيس خلال موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر مبيناً به هذا العذر ومرفقاً به ما يفيد سداد الرسم المقرر.
ويجب أن يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار فيه بمثابة رفض ضمني له.
ولا يقيد المولود أو المتوفى في حالة رفض الطلب صراحة أو ضمناً إلا بموجب حكم من المحكمة المختصة.
أما مادة «15» فنصت على: «أنه «لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي. أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يصرح بالدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة».
وتنص مادة «16» على أن «على الرئيس أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات أو عند طلبه الحصول على أي منها بموجب أحكام هذا القانون أن يتأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وفي حالة الشك في عدم صحتها يقوم بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتنص المادة «17» على «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة بسرية المعلومات والبيانات، تعتبر جميع البيانات المقيدة بالسجل سرية، لا يجوز استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية، أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بأعمالها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وبحسب المادة «18» «تعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها.
ولا يجوز تغيير أي من بيانات السجل إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
ووفقاً للمادة 19 على «تحدد اللائحة التنفيذية أصحاب الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة تتعلق بالشخص المولود أو المتوفى أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه».
وتنص المادة 20 على أنه «يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد الرسوم التي يُحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وكذلك الإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير في التبليغ عنها بعذر، ويستمر العمل بالرسوم السارية لحين صدور قرار الوزير بالرسوم الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون».
وتنص المادة 22 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
-1 أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة.
-2 قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل.
وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
-3 تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة.
-4 أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة المختصة.
-5 أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون.
-6 خالف أحكام المادة «14» المادة «15» بعد إعادة الترقيم من هذا القانون.
ونصت المادة «23» على أنه «يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به».
وقالت وزارة الداخلية في ردها على سؤال اللجنة عن كتابة سبب الوفاة في شهادة المنفذ في حقه حطك الإعدام: «إذا كانت الوفاة نتيجة حكم إعدام فلا يذكر سبب الوفاة في شهادة الوفاة وإنما يذكر المكان الذي حدثت فيه الوفاة، كما إن القانون لم يحدد الإجراء المتبع في حال طلب ذوي المتوفي مزدوج الجنسية إصدار الشهادة بجنسية بلده الآخر.
وقالت الداخلية إن حذف مكان الوفاة من شهادة الوفاة سيسبب مشكلة بالنسبة لذوي المتوفي الأجنبي الذي يتوفى في البحرين، موضحين أن هناك مشكلة تواجه وحدة التسجيل والوفيات كون بعض مزدوجي الجنسية يلجؤون إلى القضاء مختصمين الوحدة لإصدار شهادات وفاة بجنسية المتوفي الأصلية، خاصة حال وجود ميراث لذوي المتوفي في بلده الأصلي، ودائماً ما تلزم المحكمة وحدة التسجيل بإصدار شهادات الوفاة بجنسية المتوفي الأصلية.
من جانبها، طلبت وزارة الصحة بتعديل النص المتعلق بالأسماء المركبة بما يضمن عدم تسجيل أسماء شاذة تخالف النظام العام، كما رأت أن تحديد مدة التبليغ بشهرين عن الوفاة خارج المملكة ستزيد من عدد القضايا أمام المحاكم بشكل كبير، ما يؤدي إلى تأخير أكبر، خاصة وأن هناك حالياً تظهر خمس حالات شهرياً على الأقل تأخرت في التبليغ، واقترحت أن تكون المدة 6 أشهر.
من جانبه وافق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على استخدام عبارة «مجهول الوالدين» محل لفظة «اللقيط» في مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
يشار إلى أن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات المكون من خمس وعشرين مادة الفصل الماضي.