كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير العمل جميل حميدان إن «الوزارة تلقت شكوى عمالية واحدة جراء رفض صاحب العمل منح العاملة إجازة لرعاية طفلها».
وأضاف حميدان، في رده على سؤال نيابي عن الإجازة المقدمة من قبل الموظفة العاملة في القطاع الأهلي لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات، أنه «منذ تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد في سبتمبر 2012 لم تتلق سوى شكوى واحدة في عام 2013 وقد تعذر تسوية الشكوى ودياً ولجأت العاملة إلى القضاء للمطالبة بحقها المقرر في هذه الإجازة بسبب فصل صاحب العمل العاملة إثر مطالبتها بالإجازة».
وقال إن المادة (34) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 نصت على أنه «تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طول مدة خدمتها». لافتاً إلى الإجازة من المزايا المستحدثة في قانون العمل الجديد.
وأوضح «تعد الإجازة اختيارية للمرأة بحيث يتوقف منحها لها على رغبتها في القيام بها لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات، إلا أنها إجبارية على صاحب العمل، إذ لا يملك أية سلطة تقديرية في إجابة أو رفض طلب العاملة الحصول على هذه الإجازة بل يمتنع على صاحب العمل رفض طلب العاملة».
وقال الوزير إن الإجازة غير مدفوعة الأجر وهو ما يوازن بين مصلحة العاملة في الحصول على هذه الإجازة لرعاية طفلها، وبين مصلحة العمل بأن تكون هذه الإجازة بدون أجر ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها لديه».
ووفقاً للوزير فإن المادة (187) من قانون العمل في القطاع الأهلي تعاقب صاحب العمل بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار حال مخالفة الحكم الخاص بمنح العاملة إجازة رعاية الطفل.