كتب - إيهاب أحمد:
ينظر مجلس النواب اقتراح قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء المعنية بالتفتيش والتحليل، وإصدار التراخيص، ومراقبة استيراد وتصدير المنتجات الغذائية.
ويعاقب المقترح الذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها متى ثبت صلاحيتها للاستهلاك فيما يعاقب من تصرف في مواد غير مطابقة للمواصفات بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة تتراوج بين 10 و50 ألف دينار أو إحدى العقوبتين.
من جانبها، قالت وزارة الصناعة والتجارة إن من شأن الاقتراح بقانون إحداث ازدواجية في الاختصاصات بين الهيئة المقترح إنشاؤها وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.
وبينت وزارة الصحة أن إدارة الصحة العامة بالوزارة بالتنسيق مع شؤون البلديات تقوم بالتفتيش والرقابة على المواد الغذائية ومحلات بيعها.
وفيما رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمقترح رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجود تشابه بين المقترح وقانون (نظام الغذاء الموحَّد) المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين.
وقالت الأشغال إنه تم تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية لتضطلع بمهام تحليل الأغذية النباتية والحيوانية ومشتقاتها، وقد زودت الوحدة بعدد محدود من الكوادر المؤهلة بالإضافة إلى بعض الأجهزة والمعدات المتطورة في مجال تحليل الأغذية بمقدورها الكشف عن بقايا المبيدات أو السموم أو المضادات الحيوية في الأغذية.
وعادت الوزارة لتبين “في حال تزويد تلك الوحدة بالعدد الكافي من الكوادر المؤهلة المتخصصة والمعدات والأجهزة المتطورة، فإنها ستكون قادرة بصورة شاملة على الإشراف على صحة وسلامة الأغذية المستوردة أو المصنَّعة محلياً في كافة مراحل السلسلة الغذائية. ومن الممكن أن تكون (وحدة سلامة الأغذية) بالوزارة نواة لمباشرة المهام الواردة في الاقتراح بقانون المذكور، ومن الممكن تطوير اختصاصاتها لتشمل (الأدوية) إضافة إلى (الأغذية).
ووفقاً للمادة (2) من المقترح “تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للغذاء” تعنى بسلامة وجودة الغذاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء”.
وتحدد المادة (3) اختصاصات الهيئة إذ تنص على “ تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الغذاء ووضع المواصفات القياسية للأغذية وإصدار التراخيص والتحكم في استيراد وتصدير المنتجات الغذائية للتحقق من سلامتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالغذاء وتوعية المستهلك ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1. وضع سياسة عامة وطنية للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء، ووضع برامج إجراءات تنفيذها.
2. وضع خطة لتأمين وتوفير احتياطي استراتيجي من الغذاء يكفي استهلاك البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر لضمان احتياجات البلاد في حالة الكوارث.
3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات الغذائية، والمتعلقة بالمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع واستيراد الغذاء وتطويرها.
4. إعداد مواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات وطرق الكشف على المنتجات الغذائية ووضع إجراءات وطنية لسحب الأغذية من الأسواق عند الحاجة.
5. وضع وتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية اللازم توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها.
6. وضع القواعد والإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال الهيئة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم وما في حكمها.
7. تحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية المطلوب إجراؤها على جميع المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة.
8. إقرار اللوائح القرارات الخاصة بكل المواصفات والاشتراطات الغذائية وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأغذية.
9. مراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع والمحلات الغذائية.
10. جمع المعلومات عن مصادر الأخطار الغذائية وتقييمها وإدارتها.
11. تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والدولية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء.
12. معالجة القضايا الطارئة التي تقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجال عمل الهيئة بشأن الغذاء.
13. إعداد وتحديد وسائل الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
14. تقديم المشورة الفنية والإدارية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة بضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.
15. وضع الخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتشي الأغذية وكذلك العاملون في المنشآت الغذائية لتأهيلهم في إنتاج أغذية صحية وسليمة.
16. المشاركة في وضع وتنفيذ برامج التوعية في مجال سلامة وجودة الأغذية وفي تقديم النصح والإرشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي لدى المستهلكين.
17. تمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة.
18. وضع وتنفيذ خطة وطنية للاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية.
19. إقرار ضوابط الإعلانات الدعائية عن الغذاء.
20. أي اختصاصات أخرى تخولها لها القوانين واللوائح.
وبحسب المادة (5) فإنه”يحظر بيع أو تداول الأغذية أو المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية من قبل الهيئة وإصدار التراخيص بذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة”.
ووفقاً للمادة (12) فإنه “يحظر الإعلان أو الترويج في وسائل الإعلام كافة أو في المعارض داخل المملكة عن المواد الغذائية إلا بعد موافقة الهيئة”.
وبينت المادة (15) أن “ للهيئة حق التحفظ على أية مادة غذائية تثبت الدلائل مخالفتها لأحكام هذا القانون ولائحته، ويجوز لها سحبها من السوق وإعدامها، ولا يجوز التصرف في المادة الغذائية المتحفظ عليها إلا بتصريح من الهيئة”.
أما المادة (17) فحددت العقوبات على المخالف لقرارات الهيئة إذ تنص على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وبجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط بصورة نهائية أو إلغاء الترخيص.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية، إذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
5. للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع بإصدار أي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية أو جزء منها قبل الإفراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في الفقرات أعلاه.
6. للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.