تطرقنا في المقالات السابقة للرقابة البرلمانية من حيث مفهومها نشأتها وتطورها وصولاً إلى الرقابة البرلمانية في البحرين، وخصصنا المقالات اللاحقة للتعرض لأحد أدوات الرقابة البرلمانية المتمثلة في السؤال البرلماني من خلال تبيان التطور التاريخي لأداة السؤال البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية وطبيعته وشروط تقديمه والجهة المختصة بالتحقق من الشروط، وفي هذه الجزئية سنتعرض لموضوع انتهاء السؤال البرلماني:
والسؤال البرلماني حق شخصي للعضو فهو مرتبط في تقديمه بتحقق شرط العضوية في مجلس النواب، وبالتالي فإنه من البديهي أن ينتهي السؤال البرلماني نهاية طبيعية بأن يجيب الوزير عليه أو أن يسترده مقدمه، أو أن يسقط السؤال بزوال صفة العضوية عن العضو سواء باستقالته أو بفقده شرط من شروط العضوية أو الوفاة، كما يسقط السؤال بزوال صفة من وجه إليه أي بفقدان الوزير لمنصبه سواء بالاستقالة أو الإقالة، ويسقط أيضاً بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.
- نهاية السؤال البرلماني:
وفي هذه الحالة ينتهي السؤال البرلماني باسترداده من قبل مقدمه أو من خلال الحصول على إجابة الوزير المعني على مقدم السؤال أو بتحويل السؤال الى استجواب.
- استرداد السؤال البرلماني :
ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني في المادة (142) على جواز أن يتنازل النائب البرلماني عن السؤال البرلماني في أي وقت، ولا يجوز لأي عضو أن يتبنى هذا السؤال.
- الحصول على إجابة الوزير المعني:
والحصول على إجابة الوزير المعني هو النهاية المنطقية المتصورة للسؤال البرلماني في الأوضاع الطبيعية فيمكن أن يحصل النائب البرلماني على الإجابة ويكتفي بها دون التعليق عليها ، وقد يحصل النائب البرلماني على إجابة ولكنه لا يكتفي بها فيستخدم حقه في الجلسة العامة بالتعقيب على إجابة الوزير المعني.
- تحول السؤال البرلماني إلى استجواب:
وفي هذه الحالة يكون مقدم السؤال غير مقتنع بإجابة الوزير المعني في الجلسة، ولكن الأمر مقيد بما نصت عليه اللائحة الداخلية على عدم جواز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة، كما يتطلب تحويل السؤال البرلماني لاستجواب تقديم طلب كتابي لتحويل السؤال إلى استجواب – ويجب استيفاء شروط الاستجواب البرلماني في هذه الحالة.
- أسباب سقوط السؤال البرلماني:
يسقط السؤال البرلماني إذا ما كان مستوفياً لكل شروطه، ولكن تطرأ أمور تؤدي لسقوطه بعد تقديمه وتحقق كافة شروطه، وذلك قد يكون بسبب من قدم السؤال أو من وجه إليه أو أسباب أخرى.
- زوال صفة مقدم السؤال:
ومن المتصور أن تزول عضوية مقدم السؤال البرلماني بعد أن يتقدم بالسؤال وذلك إما بإرادته المنفردة أو انتهائها بإبطال العضوية أو إسقاطها.
-انتهاء العضوية بإرادة العضو:
وتنتهي عضوية عضو البرلمان بإرادته إذا ما تقدم باستقالته من المجلس بإرادته المنفردة إلا أنه هذا الأمر تحكمه أنظمة اللوائح الداخلية في هذا الجانب، حيث في مجلس النواب البحريني لا يقبل طلب استقالة النائب من المجلس التشريعي إلا بعد عدة مراحل نظمتها المادة (208) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.
-انتهاء العضوية بإسقاطها أو إبطالها:
وتنتهي عضوية النائب البرلماني بطرق مغايرة لإرادته أيضاً تتمثل في إبطال عضويته، أو إسقاطها.
- إبطال العضوية:
ويتم إبطال عضوية العضو عند عدم تحقق شروط العضوية يوم الانتخاب أوشابت عملية الانتخاب بعض أوجه القصور والمخالفات القانونية، أو أن تكون النتيجة المعلنة غير صحيحة عن طريق طعن يتقدم به أحد الناخبين أو المرشحين الذين لم يفوزوا بالأصوات اللازمة، إلا أن عضوية العضو المطعون بصحة عضويته لا تتأثر فور تقديم الطعن وإنما يجب أن يتم البت في الطعن وصدور قرار يبطلها.
-إسقاط العضوية:
ويتم إسقاط العضوية عن النائب البرلماني إذا فقد أحد شروط العضوية بعد انتخابه وليس قبل الانتخاب لأنه إذا تحققت الحالة الأخيرة فنكون أمام إبطال عضوية وليس إسقاط، وكذلك يتم إسقاطها كجزاء تأديبي على العضو إذا ما فقد الثقة أو أخل بواجبات عضويته حيث نصت المادة (201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني على جزاء إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية أو ارتكب عملاً من الأعمال المحظورة عليه.والسؤال يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره ولا يسقط إلا بصدور قرار المجلس بإسقاط العضوية عن العضو مقدم السؤال.
- زوال صفة من وجه إليه السؤال:
وتزول صفة من وجه إليه السؤال بزوال صفة الوزير عنه، سواء لاستقالته أو إقالته أو استقالة الوزارة التي هو عضو فيها، فالسؤال يسقط بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث.
-انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله:
ويسقط السؤال البرلماني أيضاً بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله، وهذه الحالة نصت عليها المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني، وجاء فيها «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه اليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله».
970x90
970x90