كتبت - زهراء حبيب:
ألزمت المحكمة العمالية، شركة بدفع مبلغ 19 ألف و360 ديناراً لرئيس حسابات، بعد أن فصلته تعسفياً لأسباب مالية، ودون أن تسدد مستحقاته وبدل إجازاته.
ورفع المدعي دعوى يطالب فيها برواتبه من شهر فبراير إلى أكتوبر 2014، وبدل الإجازات من 15 يوليو 2012، ومكافأة نهاية الخدمة، لافتاً إلى أنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها بمهنة رئيس الحسابات المالية منذ 10 يونيو 2010، مقابل أجر شهري قدره 1500 دينار.
وقال المدعي إن الشركة أخطرته بتاريخ 24 سبتمبر 2014 بإنهاء عقد العمل لأسباب مالية، على أن يكون آخر يوم عمل له بتاريخ 31 أكتوبر 2014.
وذكرت المحكمة أن الثابت من إقرار المدعي بلائحة الدعوى أن تاريخ نهاية العلاقة التعاقدية في 31 أكتوبر 2014، وبذلك تكون أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 واجبة التطبيق على واقعات الدعوى. وتعتبر المادة 104 من القانون رقم 36، أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
وأكدت المحكمة أن الإقرار القضائي يصدر أمام القضاء أثناء السير بالدعوى الصادر بشأنها الإقرار، وكان الإقرار هو اعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية ضده، مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة بحقه وإعـفاء خصمه من إثباتها.
وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى، أن المدعي أقام دعواه الراهنة ابتغاء القضاء له بإلزام المدعى عليها بالأجور المتأخرة من شهر فبراير إلى أكتوبر 2014، وبدل الإجازة السنوية من 15 يوليو 2012، ومكافأة نهاية الخدمة.
وثبت للمحكمة أن المدعى عليها أقرت للمدعي بمحضر الاجتماع المؤرخ في 18 نوفمبر 2014 بالطلبات سالفة البيان، والثابت بالأوراق أن تاريخ بدء العمل هو 10 يونيو 2010، والراتب الشهري الأساس 1200 دينار.
والتحق المدعي بالعمل بتاريخ 10 يونيو 2010 وحتى 31 نوفمبر 2014، وانتهت علاقة العمل بهذا التاريخ، وكانت مدة خدمته 4 سنوات و4 أشهر و21 يوماً، ويستحق بذلك مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر68.5 يوماً تقريباً، بما يوازي مبلغ 3 آلاف و460 ديناراً، باعتبار الراتب الأساس للمدعي 1200 دينار، وفق ما ورد بعقد العمل وشهادة التوظيف.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 13500 دينار للمدعي، عن الأجور المتأخرة من شهر فبراير إلى أكتوبر 2014، باعتبار أن الراتب الشهري الإجمالي للمدعي يبلغ 1500 دينار.
وفيما يخص طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع بدل الإجازة السنوية عن الفترة من 15 يوليو 2012، تبين للمحكمة أن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازاته السنوية، أو حصوله على البدل النقدي عن الفترة المطالب بها.
ولإقرار المدعى عليها بمحضر الاجتماع المؤرخ في 18 نوفمبر 2014 للمدعي ببدل الإجازة عن المدة المطالب بها، وعليه يستحق المدعي بدل الإجازة عن مدة الخدمة المطالب بها من 15 يوليو 2012 وحتى تاريخ نهاية العلاقة التعاقدية 31 أكتوبر 2014 وفق إشعار نهاية الخدمة، وبواقع 60 يوماً تقريباً، بما يوازي مبلغ 2400 دينار باعتبار الراتب الأساس 1200 دينار.
وألزمت المحكمة، المدعى عليها بسداد مبلغ 19 ألفاً و360 ديناراً وبالمصاريف، و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، عملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي، وأمانة سر محمود الودياني.