كتب - حسام الصابوني:
رفضت الحكومة الموافقة على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
وأوصت بإعادة النظر في المشروع، لافتة إلى أن المشروع المقترح بالتعديل قد يقع في مخالفة دستورية، ويتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013، 2014، فيما أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحفظها على المشروع لوجود ضغوط مالية تقع على عاتق الصندوق، بينما أوصت لجنة الخدمات البرلمانية بالموافقة على سريان القانون بأثر رجعي.
وينص مشروع القانون المقترح بعد التعديل، استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من آخر مكافأة شهرية خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 25 سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5% من آخر مكافأة شهرية خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى أربع سنوات، إضافة للمعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين 4000 دينار بحريني.
وإذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش مستحق بموجب القانون وأوقف صرف معاشه، يُحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك.
ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية فترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، وذلك في غير حالات الاستقالة من العضوية أو إسقاطها أو طلب الإعفاء منها، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الاعتبارية المطلوب ضمها كلّ بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.
وكان مجلس النواب وافق على المبادئ والأسس العامة للمشروع بقانون في جلسته الحادية والعشرين في 12 مايو الماضي، ولم يبتّ المجلس في المادتين الثانية والثالثة، وقرر إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة.
من جانبها أوضحت الحكومة أن المشروع ربما يقع في مخالفة دستورية لإخلاله بمبدأ المساواة المقررة بالمادة 18 من الدستور، لافتة إلى أن التعديل المقترح يتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013، 2014، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013، مما يستوجب الحصول بشأنه على موافقة الحكومة ابتداءً عملاً بنص المادة 109 من الدستور.
عجز الميزانية
وأشارت إلى أنه نظراً لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفذ أحكام المشروع بقانون، فإن الحكومة لا تستطيع الموافقة عليه.
وأضافت أن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث أن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، وتتحمل الحكومة وبموجب نص المادة الرابعة من ذلك القانون كلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية، وذلك طبقاً للدراسة الإكتوارية. وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة كلفة الفروق لمدة 21 سنة.
أما من يُتِمُّ فصلين تشريعيين من أعضاء المجالس المذكورة ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الدولة الكلفة لمدة «32» سنة، كما إن المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تقضي بأن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق نتيجة تطبيق أحكامه.
وبينت الحكومة أنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، بما سيترتب عليه حتماً التعجيل في استنفاذ عمر الصندوق بمقدار أربع سنوات بما يهدد استمراريته ويؤثر على الوفاء بالتزاماته.
بدورها، أعربت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تحفظها على المشروع، موضحة أن طبيعة الصندوق، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكامه تقع على الخزانة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن الحكومة تتحمل بموجب نص المادة الرابعة من القانون كلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة كلفة المدة الاعتبارية وقدرها 21 سنة، أما من يكمل فصلين تشريعيين ويستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الحكومة كلفة المدة الاعتبارية وقدرها 32 سنة، كما إن المادة الثالثة عشرة تقضي بتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009.
الحد الأعلى
وأضافت أنه في حال إقرار القانون سيترتب عليه، ارتفاع معدل المستفيدين بشكل كبير وبشكل تدريجي خلال الخمسين سنة القادمة ليصل إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، في حين أن عدد المساهمين الذين يمولون النظام يبقى مستقراً دون تغيير خلال نفس الفترة بسبب محدودية عدد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، حيث من غير المتوقع أن يتجاوز عددهم 120 عضواً، وعليه يتبين عدم التناسب بين عدد المساهمين والمستفيدين من الصندوق رغم حداثته نسبةً إلى الصناديق التقاعدية الأخرى بالمملكة.
وبينت أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات ويزيد بشكل كبير مقارنة بحجم الإيرادات حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السنوات العشر المقبلة حوالي 205%، بينما المتوقع أن تبلغ نسبة زيادة دخل الاشتراكات 21% حيث تعتبر نسبة الزيادة المتوقعة في الاشتراكات قليلة جداً مقارنة بالنسبة المتوقعة في زيادة النفقات، ومن المتوقع أن تحدث نقطة الالتقاء الأولى بين إجمالي الإيرادات من الاشتراكات وإجمالي المصروفات في عام 2023م، وتبعاً لذلك من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات على إجمالي الدخل للمرة الأولى عام 2031م مما يؤثر بشكل مباشر على الاحتياطات ويؤدي إلى تناقصها.
من جانبها بينت لجنة الخدمات البرلمانية أن مشروع القانون، يهدف لإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، وإزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية، إضافة إلى جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وذلك وفق الشروط والأوضاع المحددة.