كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على إلغاء الانتفاع بالخدمات الإسكانية حال فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية أو حكم في إحدى جرائم حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. كما يلغى تخصيص الانتفاع بالوحدة إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي شريطة أن تكون الأحكام القضائية باته.
ووافقت اللجنة على إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية حال التخلف عن دفع الأقساط المستحقة سنة كاملة بعد أن كانت في التقرير الأول للجنة محصورة في 6 أشهر.
ويقضي التعديل بإلغاء تخصيص القسيمة السكنية إذا خالف المنتفع الرسومات والمواصفات التي اشترطتها وزارة الإسكان ولم يصحح الوضع المخالف خلال شهر إشعاره.
وتنص المادة (9) المعدلة من مشروع قانون الإسكان أنه «يلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:
1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات.
2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون.
3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
4. إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال ٍمخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات.
5. إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
7. إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه.
8. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
9. إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
10. إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع».
وبينت المادة (10) أنه «إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي».
ووفقاً للمادة (17) «إذا توافر أحد الأسباب الواردة بالمادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداده بعد إعطاء المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي».
وبحسب المادة (35): «يلغى تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية:
1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات.
2. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
3. إذا لم يقم بالشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة في المادة (31) من هذا القانون.
4. إذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها.
5. إذا خالف الرسومات والمواصفات التي اشترطتها الوزارة في البناء ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
7. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع وإعادة القسيمة للوزارة».
ووفقاً للمادة (51) فإنه يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى المنتفع إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة سنة واحدة.
مادة (53)
في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب، أو فقده لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية قبل التخصيص، أو وفاة رب الأسرة الذي خصصت له خدمة إسكانية يتم إعادة الطلب أو إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لمن يستحقها من الأسرة وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وبذلك ينهي مجلس الشورى مشروع قانون الإسكان بعد مناقشة المواد (53،51،35،17،10،9) الجلسة المقبلة.