كتب - إيهاب أحمد:
قالت الحكومة إن وزارة التنمية الاجتماعية تقيم حالياً نصوص قانون الضمان الاجتماعي وتدرس ما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع.
وبينت وزارة التنمية في ردها على مقترح قانون يتعديل قانون الضمان الاجتماعي إن الوزارة تعكف حالياً على تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والدعم المالي بغرض تكوين رؤية جديدة للوصول إلى أفضل المعايير التي تصب في مصلحة المواطن.
ورفضت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأرجعت اللجنة رفض المشروع إلى أنه سينتقص من مبالغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تتقاضى حالياً مبلغاً مقداره (195) ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفض هذا المبلغ إلى (150) ديناراً.
وقالت اللجنة إن مبلغ الدعم المالي المقترح أن يُمنح لكل رب أسرة بحريني بحسب نص المادة (التاسعة مكرراً) الواردة في المشروع بقانون، بحسب فئات الدخل الشهري من (300 إلى 1000 دينار)، لا يمكن وضعها ضمن نطاق قانون الضمان الاجتماعي؛ حيث إن المادة السادسة من القانون رقم (18) لسنة 2006 اشترطت لاستحقاق المساعدة الاجتماعية عدة شروط، منها أن يقل مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وبالتالي تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات، ومن هذه الشروط أيضاً ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريبٌ مقتدرٌ ملزمٌ بالإنفاق عليه شرعاً.
إضافة إلى أن اللجنة أن التعديل لا يُجوّز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقاً لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها أو المساعدات التي تقدمها المملكة إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون. وبالتالي فإن ما ورد في نص المادة التاسعة (مكرراً) يتعارض وبشكل كبير مع منظومة الضمان الاجتماعي التي تستهدف تقديم الحدّ الأدنى من الدعم للفئات الواردة في القانون.
واختتمت اللجنة مبررتها بالقول إن مبلغ المساعدة الاجتماعية الوارد في المادة (التاسعة مكررا) يتضمن ذات مبلغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وإن تثبيت هذه المبالغ لا يدخل في نطاق قانون الضمان الاجتماعي، وإنما في نطاق قانون الموازنة، وهو ما يجري تثبيته في قوانين الموازنة السابقة، علماً بأن مبلغ الدعم ذاته مدرجٌ أيضاً ضمن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (-2015 2016م)
ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (ثلاث) مواد، حيث نصت المادة الأولى منها على رفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المستحقين لتلك المساعدات بحيث لا يقل حدها الأدنى عن (100) دينار للفرد، و(150) ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، و(200) دينار للأسرة متى زاد عن ذلك، وتضمنت المادة الثانية أن يستحق كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم بصفة دائمة في البحرين مساعدة اجتماعية تمثل دعماً مالياً شهرياً حسب الفئات الثلاث المشار إليها في ثنايا المادة، وذلك باستحداث مادة جديدة برقم (9 مكرراً) تضاف إلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
من جانبها، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن الزيادة المتوقعة في المصروفات، بناءً على المشروع بقانون المقترح، حوالي 5.6 مليون دينار سنوياً لزيادة المساعدات الاجتماعية، أما المبالغ المقترحة للدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة غلاء المعيشة) فإنها سوف تكون في نطاق المبالغ المرصودة لهذا الدعم في مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين (2013 ـ 2014م).
وطالبت الحكومة بتأجيل البت في المشروع المقترح كون وزارة التنمية الاجتماعية تقوم حالياً بإعادة دراسة وتقييم الواقع العملي لتنفيذ نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع.
وقالت إن الموافقة على المشروع بقانون المعروض من شأنه إضافة أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة. كما قد يؤدي تطبيق مشروع القانون المعروض إلى تزايد أعداد البطالة والتحايل على القانون والابتعاد عن الاعتماد على تطوير الذات.
ولفتت الحكومة إلى أنه سبق لمجلسي الشورى والنواب أن أقرا مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وهي ذات المادة التي يتناولها مشروع القانون المعروض بالتعديل.
من جانبها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن الوزارة بصدد إعادة دراسة وتقييم الواقع العملي لتنفيذ نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع، بغرض إثراء العدالة الاجتماعية والوصول بالخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن إلى المستوى المنشود من إصدار القانون، كما أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والدعم المالي بغرض تكوين رؤية جديدة للوصول إلى أفضل المعايير التي تصب في مصلحة المواطن.
وتنص المادة 6 من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي الساري حالياً في مادته السادسة إلى أنه «يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون ما يلي:
أ. ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعاً.
ب. أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات.
ج. أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
ووفقاً للمادة السابعة فإنه «-1 لا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقاً لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها أو المساعدات التي تقدمها المملكة إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقاً لأحكامه.
-2 يستثنى من التمتع بالمساعدات الاجتماعية طبقاً لهذا القانون المقيم في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية كالمسن والمعاق إلا إذا ثبت بالبحث أنه يحتاج لتلك المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها.
وبينت المادة التاسعة أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك».