كتب - إيهاب أحمد:
عدل مجلس الشورى عن قراره الخاص بإلغاء انتفاع المسقطة جنسيته بالخدمات الإسكانية وأعاد مواد من مشروع الإسكان إلى الدراسة وصولاً إلى صيغ قانونية متوافقة.
وكان مجلس الشورى في جلسته الماضية أعاد ذات المواد لتعديل الصياغة القانونية فقط دون الاعتراض على مضامين المواد.
ورأى د.عبدالعزيز أبل أن سحب الوحدة من مسحوب الجنسية والمتخلف عن سداد الأقساط عاماً سيسبب ظاهرة اجتماعية بانسحاب الأمر على الأسرة.
وقال إن «إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمة الإسكانية يعد معاقبة للمتهم ثلاث مرات الأولى جنائياً والثانية بإسقاط الجنسية والثالثة بسحب الوحدة وهو يخالف مبدأ تفريد العقوبة (حصرها في مرتكب الجرم وعدم تعديها) الذي يتبناه المشرع البحريني.
واتفقت دلال الزايد مع طرح أبل وطالبت بحذف النص الذي يقضي بإلغاء الانتفاع عمن تخلف عن سداد الأقساط عاماً.
وقالت الزايد إن العقد المبرم بين المنتفع وزارة الإسكان يغني عن النص في القانون عن المعسر عن السداد لاسيما وأنها حالات محدودة جداً ومحصورة.
واعتبر جمال فخرو أن المادة تفرض عقوبة جماعية وهو ما يخالف الدستور.
وأوضح فخرو «مشروع قانون الإسكان يقدم خدمات للأسرة وليس الفرد وإذا ارتكب فرد خطأ فلا يمكن أن يسري هذا الخطأ على العائلة.
ودعا فخرو لتخصيص الوحدة لمن يستحقها من الأسرة بعد إسقاط الجنسية.
وطالب فخرو بإعادة النظر في كل العقوبات الواردة في مشروع القانون فلا يمكن سحب وحدة من المنتفع لمخالفته شرط اتحاد المنتفعين».
وقال إن «مشروع القانون أدخل ما لم يدخل على أي قانون آخر وأتمنى التأني وإعادته للجنة التشريعية للنظر في العقوبات ولن يضر بقاء القانون حتى 2016 فالمشروع يناقش من 2009».
وقال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين رداً على مداخلة أبل إن إلغاء التخصيص ليس عقوبة لمن فقد جنسيته وإنما فقد شرط الاستحقاق.
وعن سحب الوحدة من المتخلف عن السداد عاماً قال الوزير إن «المادة 50 أعطت اللجنة الحق في النظر في حالة المتخلف عن السداد وإمهاله مدة تصل في مجموعها 3 سنوات».
وقال رئيس لجنة المرافق فؤاد الحاجي إن القضاء يفصل في سحب الوحدة من عدمه، كما أن اللائحة الداخلية تضع معالجات للمتخلف عن السداد ولا يمكن أن نساوي بين الملتزم والمتخلف عن سداد الأقساط.
ورد عليه رئيس مجلس الشورى علي الصالح قائلاً «أسمع كلامك يعجبني أشوف أمورك أستعجب» إن الصياغة لا تعكس ما تقوله عن الضمانات القضائية.
وأضاف «ندرك الحرص على المال العام ولا يمكن سحب الوحدة بسبب مخالفة اشتراطات بسيطة وينعكس على الأسرة ويسبب تشريدها، ويجب ألا يفلت مخالف من العقاب لكن بضمانات قضائية».
وقال إن «كثرة التعديل جعلت المشروع غير متناسق واقتراح جمال فخرو بإحالته للشؤون التشريعية لإعادة صياغة المواد ليتسق المشروع بين مواده».
واعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على طلب فخرو إعادة المشروع للدراسة، قائلاً إن «استرجاع المشروع حق لرئيس اللجنة ونائبه»، ورد رئيس المجلس بأن للمجلس الحق في تحويل المشروع.
من جانبه، بين وزير الإسكان باسم الحمر إن المطالبة بالضمانات القضائية في كل فقرة وبند بالمشروع يوجد نوعاً من التعقيد.
وقال «كانت ولاتزال هناك مآخذ على القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان ودائماً ما يطرح كيف يترك شأن الإسكان بيد الوزير ودائماً المطالبة بقانون ينظم الإسكان.
وأضاف «في جلسة سابقة قال د.عبدالعزيز أبل ألا مشكلة من ناحية حقوق الإنسان في سحب الخدمة من المسقطة جنسية والآن تغير الكلام».
ورد أبل مصححاً: ما قلته سابقاً يتعلق بمكتسب الجنسية وليس المسقطة جنسيته وقلت إن التنظيم يتيح منح الخدمة لمكتسب الجنسية بعد 10 سنوات.
وقال رئيس مجلس الشورى «إبراء للذمة حينما أردنا مناقشة قانون الإسكان قال الوزير إن لدى الوزارة من الخبرة والآليات ما لا نحتاج معه لقانون والآن أرى أن ما يطبق أرحم من مشروع القانون الذي يناقش».
واعترضت دلال الزايد على إحالة المشروع للجنة التشريعية قائلة إن المادة 109 من اللائحة الداخلية بينت أنه إذا أحيل فحين يعاد المجلس سنكون ملزمين بالموافقة ويعدل فقط الصياغة دون المضمون في المواد الست محل النظر.
ووافق المجلس بعد فشل محاولة إحالة المشروع للجنة التشريعية على إعادة المواد 9 و35 و10 و17 إلى لجنة المرافق لمزيد من الدراسة.
وتنص المادة 9 على أنه «يلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:
1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات.
2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون.
3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
4. إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات.
5. إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
7. إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه.
8. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
9. إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
10. إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع.
وبينت المادة (10) أنه «إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي.
ووفقاً للمادة (35): «يلغى تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية:
1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات.
2. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سببـاً في منحه التخصيص بالانتفاع.
3. إذا لم يقم بالشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة في المادة (31) من هذا القانون.
4. إذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها.
5. إذا خالف الرسومات والمواصفات التي اشترطتها الوزارة في البناء ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون.
7. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع وإعادة القسيمة للوزارة.