كتب - إيهاب أحمد:
وافق مجلس الشورى على عقوبة المخالف لشروط الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان بحرمانه عاماً من التقدم للخدمات.
وتنص المادة 51 على «يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى المنتفع إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة سنة واحدة».
وصوت المجلس بالموافقة على المادة (53) التي تنص على أنه «في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب، أو فقده لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية قبل التخصيص، أو وفاة رب الأسرة الذي خصصت له خدمة إسكانية يتم إعادة الطلب أو إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لمن يستحقها من الأسرة وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».
ودعا رئيس مجلس الشورى علي الصالح الأعضاء للتصويت على المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة و12و13 نتيجة تمريرهم الجلسة الماضية دون تصويت.
وقال الصالح «فاتنا التصويت على مواد الجلسة السابقة بحسب ما بينه القائمون على المضبطة».
وبين «صوت المجلس على المواد ولم يصوت على تضمين التعديلات التي أجريت على المواد وهي مادة إجرائية».
وصوت المجلس بالموافقة على المواد المنسية.