أرجأت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية أمس، قضية استئناف وقف نشاط جمعية الوفاق لـ3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، إلى جلسة 6 سبتمبر لجلب نسخة من النظام الأساس للجمعية، بعدما قضت المحكمة الكبرى الإدارية بوقف نشاط الجمعية 3 أشهر وإلزامها بإزالة المخالفات.
وجاء الحكم بعد أن نظرت المحكمة في دعوى رفعها وزير العدل يطالب فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة 3 أشهر لحين إزالتها أسباب المخالفات، وعقد مؤتمرها لعام على النحو الصحيح، وانتخابها لقياداتها وفقاً لما يقتضيه قانون الجمعيات السياسية وإلزامها بالمصاريف.
وقال وزير العدل في دعواه إن الجمعية أعلن عنها كجمعية سياسية بموجب قرار العدل رقم 38 لسنة 2005 الصادر في 13 ديسمبر 2005، وخلال مباشرتها لنشاطها لم تلتزم الجمعية بإجراءات وضوابط حددها المشرع فيما يخص عقد مؤتمراتها العامة، ومخالفتها لما ورد بنظامها الأساس وأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 الخاص بالجمعيات السياسية.