أكد أمين عام المحكمة الدستورية المستشار سعيد الحميدي، أن المشرع البحريني لم يضع حداً أقصى لمدة الإيجار، وعليه يجوز أن يتفق المتعاقدان على المدة بموجب العقد، شرط ألا يكون الإيجار مؤبداً، أو على مدة تجعل الإيجار بحكم المؤبد.
وقدم الحميدي في ندوة رمضانية استضافتها جمعية المحامين البحرينية، شرحاً لبعض بنود المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2014 الخاص بالإيجارات.
وقال إن العقد يعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، عند إغفال المتعاقدين تحديد مدة الإجارة، أو عقد لمدة غير محددة، وبالتالي إذا كانت الأجرة مشاهرة اعتبر الإيجار منعقداً لمدة شهر، وإذا كانت الأجرة سنوية اعتبر الإيجار منعقداً لمدة سنة.
وشرح الحميدي الضوابط المتعلقة بالعين المؤجرة، وسريان الامتداد القانوني إلى العقارات، موضحاً أنها لا تسري على العقارات المخصصة للمنفعة العامة.
ونبه إلى الجهة المختصة بالفصل بالدعاوى أو المنازعات الإيجارية، حيث نص القانون على إنشاء لجنة أو أكثر تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6) و(7) من المادة (8)، والمادة (8) مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولفت الحميدي إلى وجود خلاف بين رأيين في شأن اختصاص اللجنة بالمادة (8) مكرراً من قانون المرافعات، وما قصده المشرع في إسناد تلك الدعاوى.
وأكد أن قاضي الأمور المستعجلة له الولاية العامة في الاختصاص في النظام القضائي البحريني، وعليه يختص بتلك الدعاوى المستعجلة بالاشتراك مع لجنة المنازعات الإيجارية.
وأضاف أن نص المادة (40) من هذا القانون يوحي بإسناد جميع الدعاوى المستعجلة إلى لجنة المنازعات الإيجارية، دون سلب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
وذكر الحميدي أن القضاء المستعجل له الولاية العامة في المسائل المستعجلة، وسواء أكانت المنازعات المعروضة عليه ذات طبيعة إيجارية أو غير إيجارية، وعليه يختص المستشار المستعجل إضافة لاختصاصه بتلك الدعاوى ذي الطبيعة الإيجارية، بالاشتراك مع لجنة المنازعات الإيجارية.
وتعرض لامتداد عقد الإيجار وانتهائه، فيما نصت عليه المادة (34) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2014، لافتاً إلى أن المشرع البحريني ميز بين تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً وبين امتداده، فيما قدم شرحاً لإشكالية رفع القيمة الإيجارية في نص المادة (27) من القانون.