كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الخدمات الشورية على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بما يلتزم المنشأة الصحية من التثبت من عقد الزواج قبل بدء وأثناء زرع الأجنة وإتلافها في حال انتهاء العلاقة الزوجية.
وتنص المادة «11» على أنه «تلتزم المنشأة الصحية في استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بالواجبات الآتية:
أ- التثبت من وجود عقد زواج صحيح وموثق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وأثنائه حتى زرع الأجنة وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، وفي حالة تحقق العلم بوفاة الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالخلع أو بالتطليق بموجب حكم نهائي بات يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتلافها بالطريقة المتعارف عليها علمياً.
ووفقاً للمادة «12» «يحظر على المنشأة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المتخصص في الأجنة القيام بالأعمال الآتية:
ي- قيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة».
ورفعت اللجنة العقوبات من 3 سنوات إلى 5 وزادت الغرامة لتتراوح بين 20 ألف و50 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار.