كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الخدمات الشورية بنظر مجلس الشورى الأحد في الاقتراح بقانون بتعديل البند (ج) من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
ويهدف الاقتراح بقانون لتعديل اشتراط حصول المؤهل الجامعي المعترف به كمعيار أدنى كأحد الاشتراطات اللازمة لطلب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة، بدلاً من النص الحالي بالتشريع النافذ، وهو اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها والذي مضى عليه 17 عاماً.
وتنص المادة مادة (5) بند (ج) ( بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة) على:
ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقل على درجة البكالوريوس، ومعترف به محلياً.