حثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة على الإسراع في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لاسيما وأنها قد أنشأت آلية وطنية مستقلة لمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز، من خلال صدور المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وأشارت المؤسسة، في بيان لها أمس بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى أن هذا الطلب يأتي تماشياً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان أثناء عملية المراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين من جانب، واستكمالاً لما ذهب إليه المشرع الوطني بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بموجب القانون رقم (52) لسنة 2012 حيث تضمن التعديل تعريف جريمة التعذيب بشكل يتواءم مع ما ذهبت إليه الصكوك الدولية ذات الصلة، والتأكيد صراحة على أنها جريمة تعد من قبيل الجنايات لا تسقط بالتقادم، من جانب آخر.
ودعت إلى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الرسمية منها أو من مؤسسات المجتمع المدني بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على منع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة مرتكبها، والحرص على مكافحة هذه الجريمة بشتى صورها.
وأضافت «تحتفي الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك بموجب قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، بهدف القضاء التام على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984».
وأوضح البيان أن التعذيب «يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، إذ لا يمكن تبرير ارتكابها في ظل أي ظروف كانت وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، ويعد حظر التعذيب من جانب آخر، جزءاً من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو لم تصادق عليها».
وبين أن المادة (19) في الفقرة (د) من دستور البحرين نصت على أنه: «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أوللإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».
وذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن البحرين انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 كدليل منها على دعم حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل الصكوك الدولية على المستوى الوطني، باعتبار أن فعل التعذيب من الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية، التي يجب منعها ومناهضتها والقضاء على أشكال صورها كافة.