تعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت من جرائم الاعتداء على النفس وسلامتها والتي يكون فيها الإيذاء واقع على جسد المجني عليه والذي يؤدى إلى وفاته جراء ذلك الاعتداء.
ولقد نص المشرع البحريني في قانون العقوبات في المادة رقم 336 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت.
ويعد ظرفاً مشدداً وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34.
وتتكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت من ركنين أساسيين هما:
1 - الركن المادي
2 - الركن المعنوي
أولاً: الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني بقيامه بفعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته كالضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة أو فعل من أفعال التعدي أو الإيذاء ويكتمل الركن المادي بتحقق النتيجة من ذلك السلوك وهى الوفاة نتيجة الضرب أو الإيذاء أو الجرح ويستوي أن تقع تلك النتيجة على أثر الفعل أو في أعقابه مادام سبب الوفاة جراء ذلك الفعل.
ثانياً: الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأن ما يقوم به من فعل ضد المجني عليه سواء بالضرب أو الجرح أو إعطائه مواد ضارة من شأنه إيذائه وانصراف إرادته إلى مجرد المساس بجسم المجني عليه وإيذائه ولكن النتيجة تجاوز قصده وتؤدى إلى الوفاة.
فالفرض في هذه الجريمة أن الجاني تعمد إيذاء المجني عليه فقط بالضرب، ولكن هذا الضرب تجاوز حد الإيذاء وأدى إلى إزهاق روح المجني عليه، وبالتالي يكون التكييف القانوني لهذه الجريمة الضرب المفضي إلى الموت عوضاً عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير لكون الجاني قد تجاوز حد الإيذاء البدني وأدى بفعله إلى موت المجني عليه من غير أن يكون متعمداً ذلك.
العقوبة:
حدد المشرع بعض المعايير في توقيع العقوبة على مرتكب تلك الجريمة وهى:
-1 أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره ولم يقصد بذلك قتله ولكنه أفضى إلى الموت.
-2 يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل من الجاني وهو تحت تأثير حالة سكر أو تخدير.