أصدرت إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول الخليجي والمكونة من 3 محكمين، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بطريق «الاستئناف» والطريق غير العادي «التمييز»، يتعلق بفسخ عقد البيع مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بإلزام المحتكم ضدها بأن تدفع 42,223.800 دينار وإلزام المحتكم ضدها بمصروفات الدعوى ومصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين و400 دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن الحكم صدر في مدة قياسية 53 يوماً من تاريخ إحالة الملف إلى هيئة التحكيم ولغاية صدور الحكم، معتبراً بأنه الأسرع في تاريخ المركز إذا ما تم الأخذ في الحسبان بأنه حكم صدر من هيئة تحكيم مكونة من 3 أشخاص والتي وبحسب المادة (31) و(32) من نظام المركز تشير إلى أن الحكم يصدر بعد المداولة بين أطراف الهيئة والتي قد تستمر لفترة بحيث لا تتجاوز 100 يوم من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى الهيئة ويجب أن يصدر الحكم خلال الفترة المذكورة في حين أن الحكم صدر خلال نصف المدة تقريباً. وأضاف نجم أن «الحكم يجسد مفهوم اللجوء إلى التحكيم ضمن آليات وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون؛ إذ إن الأصل في التحكيم هو السرعة دون المساس بحقوق الأطراف، وهذا يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات وخصوصاً التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة في المعاملات واستقرار المراكز القانونية».
وأوضح بأن وقائع الدعوة تتلخص في أن المحتكم وهو فرد بحريني، تعاقد في 2008/6/11 مع الشركة المحتكم ضدها على شراء وحدة سكنية بالمشروع المملوك للمحتكم ضده، مقابل مبلغ إجمالي 140,746 دينار، على أن يقوم المحتكم بسداد المبلغ على أقساط متفق عليها.
وقام المحتكم بسداد الأقساط المستحقة حسب المتفق عليه متوقعاً إنهاء الأعمال بالعقار وتقديم شهادة إتمام حسب المتفق عليه وهو تاريخ 2009/12/31، وقد أعطي المحتكم ضده تمديد لإنهاء أعمال البناء وتسليم شهادة الإتمام إلى تاريخ 30 يونيو 2010 لعدم تمكنه من الانتهاء من الأعمال خلال الموعد المتفق عليه أصلياً، ورغم ذلك لم تقم المحتكم ضدها من إنهاء الأعمال وتسليم شهادة الإتمام الفعلي، وعليه طلب المحتكم إنهاء الاتفاقية في الحال وإعفائه من الالتزامات الواردة بها على أن يرد له المحتكم ضده المبالغ التي قام بسدادها بموجب العقد.