طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم تخضع لقواعد فرض الرسوم القضائية
للمحامين الأجانب تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم دولياً يجري بالبحرين
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 9 لسنة 2015 بشأن التحكيم التجاري.
ونصت المادة الأولى على أنه مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البحرين، تسري أحكام قانون «الأونسيترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذه القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية الدائر حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو خارجها، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق.
تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
وجاء في المادة الثانية أنه لا تخل أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من القانون المرافق بسريان أحكامه على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم، ويراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرافق الوارد في المادة (2-ألف) منه، إذا كان التحكيم تجارياً دولياً.
وأسندت المادة الثالثة للمحكمة الكبرى المدنية، مهمة أداء الوظائف المشار إليها في المادة 6 من القانون المرافق، بينما اعتدت المادة الرابعة في تعريف اتفاق التحكيم وشكله، بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المرافق.
وأخضعت المادة الخامسة، رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وإلغاءها المقدمة وفقاً لأحكام القانون المرافق لقواعد فرض الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية.
وأجازت المادة السادسة للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في البحرين.
ونصت المادة السابعة أنه لا يسأل أي محكم تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام القانون المرافق، عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، ويسري هذا الحكم على العاملين لدى المحكم أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه، ولا يخل ذلك بمسؤولية المحكم إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.
وألغت المادة الثامنة الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة 253 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، وقانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم رقم 9 لسنة 1994.