8 أسئلة للطاقة و7 للمالية و5 للعمل والصناعة والتنمية



كتب - إيهاب أحمد:
وجه النواب 87 سؤالاً شملت 13 وزارة تصدرت الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القائمة بواقع 16 سؤالاً شكلت 18.3%% من إجمالي الأسئلة تلتها الإسكان بـ13 سؤالاً تشكل 14.9% وحلت الصحة ثالثاً بـ11 سؤالاً مشكلة 12.6% من أسئلة الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع.
يشار إلى أن نواب الفصل التشريعي الثالث تقدموا بـ96 سؤالاً في دور الانعقاد الأول ما يعني وجود فارق 9 أسئلة بين دور ي الانعقاد.
ووفقاً للأسئلة المدرجة في جداول أعمال الجلسات الـ29 التي رصدتها «الوطن» سأل النواب وزير الطاقة 8 أسئلة (تشكل 10.2% من إجمالي الأسئلة) ووجه لوزارة المالية 7 أسئلة (8%)، فيما تساوت العمل والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية في عدد الأسئلة بواقع 5 أسئلة لكل وزارة تساوي 5.7%.
وكانت محصلة الأسئلة لوزارة الخارجية في الدور الأول 4 أسئلة وهو ذات العدد الذي وجه لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ليشكلا 4.5% من حصة الأسئلة.
وكان نصيب وزير التربية والتعليم ووزير المواصلات والاتصالات ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 3 أسئلة لكل منهم شكلت 3.4% من الأسئلة.
وسجل النواب عبدالرحمن بومجيد ود.مجيد العصفور وجمال داوود الحصة الأكبر من الأسئلة بواقع 5 أسئلة، فيما تقدم النائب أحمد قراطة ونبيل البلوشي وخليفة الغانم بـ4 أسئلة، فيما تقدم النواب محسن البكري ود.جميلة السماك وحمد الدوسري وجمال بوحسن وعادل حميد وجلال كاظم وعيسى تركي وغازي آل رحمة ومحمد العمادي ومحمد الجودر وعبدالحميد النجار بـ3 أسئلة لكل منهم.
ورصدت «الوطن» توجيه 6 نواب سؤالين لأربعة وزراء، إذ قدم إبراهيم الحمادي سؤالين لوزير الأشغال ووجه البكري ذات سؤالين لذات الوزير، فيما وجه د.مجيد العصفور سؤالين لوزير الخارجية، وتقدم أحمد قراطة بسؤالين لوزير الخارجية، وتقدم عبدالرحمن بومجيد بسؤالين لوزير الصحة، وكذلك فعل د.علي بوفرسن.
ووفقاً للمادة (133) من اللائحة الداخلية فإن «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد».
وبحسب المادة (135) «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به».
وتقضي المادة (136) بأن «يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ. كما يدرج في الجدول أيضاً السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللـوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعـد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
وبحسب المادة (137) فإنه «لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير».
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد.
وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معاً.
يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة.
وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه.
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد.
ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال.