أرجأ مجلس الشورى النظر في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، بشأن «جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، إلى دور الانعقاد الثاني.
وطالب الشوريون باستبدال بعض النصوص في مواد المشروع، منها المادة 168 الناصة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو الصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
ودعا الشوريون إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 169، وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام، أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.