قال المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث إن فيديو «صرخة أم إلى شعب البحرين تستنجدكم لنصرة ابنها المظلوم» المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات غير دقيقة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح أن مقدمة الشكوى ادعت بغير وجه دقة ومنافياً للحقيقة عدم قيام الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية حيال قضية ابنها، كما اتهمت ضباط من منتسبي الوزارة.
وأشار إلى أن الواقعة المتورط فيها المتهم تعود إلى نهاية العام 2012، وتتعلق بحادث مروري وقضية اعتداء على سلامة جسم الغير، وتسبب المتهم «19 سنة» في حادث مروري مع المجني عليه «49 سنة» وست مركبات أخرى، وقام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب.
وأفاد أن كلاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة والإدارة العامة للمرور باشرت الواقعة في حينها وأحالت القضية للنيابة العامة، وفي عام 2014 قضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات وبعد الاستئناف عدلت إلى 3 سنوات.
وبين المفتش العام بوزارة الداخلية، أما فيما يتعلق بادعائها بتعرض ابنها لإصابات ولم يتم عرضه من قبل المركز الأمني على الطبيب بعد القبض عليه، فقد جاء توضيح مديرية شرطة محافظة العاصمة بعد القبض عليه قد تم عرضه على طبيب الشرطة قبل إيداعه التوقيف وفقاً للوثائق، كما عرضته النيابة على الطبيب الشرعي والذي جاء في خلاصة تقريره بأن هناك سحجات بسيطة تعود ليوم الحادث نتيجة التشابك مع المجني عليه، وتم إبلاغها بإمكانية اللجوء إلى النيابة العامة للطعن في إجراءات التحقيق.
وفيما يتعلق بالشكوى الثانية بتاريخ 18 يناير 2015 والمتضمنة الادعاء باستغلال صغر سن ابنها وتحميله أخطاء حادث مروري، قال المفتش العام بوزارة الداخلية إنه من خلال التحقيق تبين بأن ابنها أحيل من مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى الإدارة العامة للمرور لمباشرة الإجراءات القانونية حيال الحادث المروري الذي تسبب فيه ولم يتم اتهامه مطلقاً بالسكر أو الهروب بل أحيل إلى نيابة المرور، واتضح من خلال المحضر الذي دونه المتهم في النيابة العامة اعترافه بالتسبب بالحادث المروري في 1 ديسمبر 2012.
وأضاف أن وزارة الداخلية لديها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الاتهامات، موضحاً أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة وعلى من يدعي امتلاكه لأية أدلة بشأنها أن يتقدم بها إليها بدلاً من التشهير وتوجيه الاتهامات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لنص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات، واللتان تنصان على عقوبة الحبس والغرامة إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.