كتب - أحمد عبدالله: أقرت لجنة المرافق بالنواب مشروع قانون بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي(41) لسنة 2010، وينص المشروع على أن الترخيص يمنح لمدة سنة، ويجدد بناءً على طلب يقدم خلال فترة لا تزيد على شهر قبل انتهاء مدة الترخيص ولا تزيد على شهرين بعد انتهاء مدة الترخيص، وفي حال التأخير في تقديم طلب التجديد يحصل رسم إضافي، وإذا زادت المدة على ستة أشهر من انتهاء الترخيص جاز للمجلس عدم تجديد الترخيص، وفي هذه الحالة يشطب اسم المرخص له من السجلات ولا يجوز إعادة قيده إلا بطلب جديد. ويحظر المشروع الجمع بين مهنة الهندسة وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها، والدعاية للمهنة بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة، كما يحظر مباشرة عملية الإشراف على المباني التي لم يصدر لها ترخيص من البلدية، أو المخالفة للاشتراطات التنظيمية للتعمير، ويعاقب في هذه الحالة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفي حالة تكرار هذه المخالفة يعاقب بإلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة. وأكدت لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المشروع يعكس المبادئ والأهداف التي قامت عليها اللجنة والتي من أهمها وجوب الترخيص قبل مزاولة أي مهنة هندسية، وعدم جواز تنفيذ أي مشروع أو عمل هندسي إلا من خلال مخططات وتصاميم يضعها مكتب هندسي مرخص له، إضافة إلى إنشاء مجلس لتنظيم مزاولة المهن الهندسية مستقل عن أصحاب المصلحة، ويمثل فيه أصحاب الشأن، ومبدأ التأديب والعقوبات ضد من يسيء ممارسة المهنة ويخرق مبادئها وأخلاقياتها وقانون تنظيمها، ومبدأ التظلم من قرارات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. ويأتي المشروع بقانون تلبية لحاجة قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية(17) لسنة 1981 للعديد من التعديلات ليواكب النهضة العمرانية المتسارعة في المملكة والسبق العالمي في النطاق الهندسي.