أوصت اللجنة الخارجية بالنواب بالموافقة على مشروع قانون لمساواة موظفات قوات الأمن العام في إجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات، ويتعلق المشروع بتعديل قانون قوات الأمن العام (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكي (18) لسنة 2010. ورفضت اللجنة عدداً من التعديلات التي أجراها الشورى على المشروع، وتمسكت بالنص التالي «تمنح عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة لمدة ستين يوماً من تاريخ الوضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية»، وينص قرار الشورى على منح «المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية». وأوصت اللجنة بالتصديق على منح المتوفى زوجها عدة 4 أشهر و10 أيام مع الراتب والعلاوات، بينما لم ينص قرار الشورى على عدد أيام العدة، وأحال إلى قانون الخدمة المدنية، ودعت اللجنة للتمسك بقرار مجلس النواب بالنص على أنه «تعامل عضوات قوات الأمن العام معاملة الموظفات المدنيات فيما يتعلق بساعات الرعاية التي تبدأ عقب انتهاء إجازة الأمومة».