قدم النائب محمد المعرفي اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، أضاف بموجبه مادة جديدة تلزم أي شخص استصدر أمراً من المحكمة باتخاذ إجراء مؤقت وعاجل يحمي به حقه أو أن يدفع الضرر عنه، بدفع 10% من قيمة المطالبة لتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه إذا ظهر أن طالب الإجراء كان غير محق في ادعائه.
وجاء في نص المادة (177) المضافة أنه «يجوز لكل شخص له حق مهدد بضرر يتحتم الإسراع إلى دفعه أن يستصدر أمراً من المحكمة باتخاذ إجراء مؤقت وعاجل يحمي به حقه أو أن يدفع الضرر عنه، وتلزم المحكمة إذا طال الإجراء بإيداع كفالة مالية مقدارها 10% من قيمة المطالبة لتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه إذا ظهر أن طالب الإجراء كان غير محق في ادعائه». وأشار التعديل إلى أنه يستبدل بنص المادة (179)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، النص الآتي:
المادة (179) «يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) على وجه الاستعجال، وللمدعى إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون».