كشفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي عن إنجاز اللجنة 20 مشروعاً ومرسوماً بقانون خلال الدور التشريعي الأول من الفصل التشريعي الرابع، إذ ناقشتها اللجنة في 17 اجتماعاً نتجت عنها 19 تقريراً.
وأشارت تقوي إلى أن الموضوعات التي أنهتها اللجنة تضمنت عدة مشاريع بتعديل قانون العقوبات بالإضافة إلى مراسيم بقوانين وعدد من الاتفاقات الدولية.
وبينت أن اللجنة أنهت خلال دور الانعقاد مناقشة 19 مشروعاً بقانون، من بينها الموافقة على 12 اتفاقية، منها التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، والبروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا، والتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، فيما أقرت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014، والموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015.
وأفادت أن اللجنة وافقت على عدة مشروعات بقوانين تتعلق بتعديلات على قانون العقوبات، حيث أقرت من بينها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (في شأن جرائم القتل والأخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني).
ولفتت إلى أن اللجنة تمكنت أيضاً من إنهاء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وبشأن المراسيم بقوانين، أكدت تقوي أن المراسيم بقوانين التي أقرتها اللجنة جاءت مواكبة للتطلعات وملامسة للحاجة التي صدرت من أجلها، ومنها المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، والمرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.
وذكرت تقوي أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014.