قدم النائب د.عيسى تركي اقتراحاً بقانون بشأن إصدار قانون تنظيم استقدام وعمل العمالة المنزلية، نص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
ويعاقب مقترح القانون المتستر على العمالة المنزلية الهاربة أو تشغيلها بالغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال السنتين من توقيع آخر عقوبة.
وألزم الكفيل في حال تأخره في الإبلاغ لدى الجهة المعنية بوزارة الداخلية ومكتب العمالة المنزلية عن تغيب العامل أو اختفائه أو هروبه بعد أكثر من 7 أيام تسديد غرامة عن كل يوم قدرها 5 دنانير.
وأشار مقترح القانون إلى أنه إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق علهيا، استحق العامل المنزلي مبلغ 10 دنانير عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده.
وأضاف «إذا رفض صاحب العمل تعويض العامل المنزلي عن العمل الإضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها بعد الشكوى أن تلزم صاحب العمل بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد».
وذكر أنه «إذا رفض صاحب العمل تسليم العامل المنزلي جواز سفره أو وثائقه الثبوتية الشخصية كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها أن تلزم صاحب العمل بدفع غرامه قدرها 50 ديناراً مع إلزامه بتسليم جواز جواز السفر والوثائق الثبوتية الشخصية، وفي حالة ادعاء صاحب العمل بفقدها يكلف باستخراج بدل فاقد عنها مع تحمله رسوم ومصاريف الاستخراج».
ونص مقترح القانون على «في حالة ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية». وأعفى القانون العامل المنزلي حال كونه مدعياً في القضايا العمالية المنزلية من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.
ونص مقترح القانون على وجوب وضع معسكر خاص بالعمالة المنزلية من قبل الجهات المختصة تتم فيه الإقامة لجميع العمالة المنزلية عند قدومها إلى البحرين حتى الانتهاء من نتائج التحليل الطبية.
وفيما يلي أبرز نصوص المقترح :
المادة (12)
يلتزم صاحب العمل بعمل تأمين على العمالة المنزلية قبل إجراءات الإقامة وبعد الانتهاء من نتائج الفحص الطبي.
المادة (21)
يلتزم العامل المنزلي بعدم الخروج خارج منزل صاحب العمل دون إذن من صاحب العمل.
المادة (31)
يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة المنزلية التالية:
1-تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، بحيث لا تزيد على (12 ساعة) خلال اليوم الواحد، تتخللها ساعتين راحة. وفي حالة تطلب عمله لساعتين الراحة أو بعد ساعات العمل المحددة يعطى العامل عن كل ساعة إضافية أجر ساعة ونصف الساعة
2- أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر. وفي حالة تطلب عمله في يوم الراحة يعطى العامل أجر يوم كامل ونصف
3-إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده، مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه
4-كل الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (32)
تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة
المادة (40)
إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها، استحق العامل المنزلي مبلغ 10 دنانير عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده.
المادة (42)
إذا رفض صاحب العمل تسليم العامل المنزلي جواز سفره أو وثائقه الثبوتية الشخصية كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها أن تلزم صاحب العمل بدفع غرامه قدرها 50 ديناراً مع إلزامه بتسليم جواز السفر والوثائق الثبوتية الشخصية، وفي حالة ادعاء صاحب العمل بفقدها يكلف باستخراج بدل فاقد عنها مع تحمله رسوم ومصاريف الاستخراج.
المادة (46)
في حالة هروب العمالة المنزلة وعملها لـدى الغيــر يلتـزم من قـام بتشغيلها وإيوائها والتستر عليها بتسفيرها على نفقته الخاصة ودفع قيمة استقدامها لصاحب العمل الأصلي، وفي حالة عدم معرفة من قام بتشغيلها يلتزم العامل المنزلي الهارب أو سفارته بتحمل نفقات السفر ودفع قيمة الاستقدام لصاحب العمل الأصلي، مع حق صاحب العمل الأصلي المطالبة بأي تعويض إضافي
المادة (47)
كل من يقوم بالتستر على العمالة المنزلية الهاربة أو تشغيلها يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار، مع عدم الإخلال بالمادة السابقة وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال السنتين من توقيع آخر عقوبة.