أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.
واستبدلت المادة الأولى من القانون بنص الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، النص الآتي «يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
- عضوان يسميهما مجلس الوزراء.
- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة و صناعة البحرين.
- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية.
- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
- وترفع الترشيحات المذكورة بالبنود 3 و4 و5 إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة».