كتب - إيهاب أحمد:
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داوود إنجاز مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية الدور المقبل.
ووفقاً لداوود يفرض مشروع القانون رسماً شهرياً على استخدام الصرف الصحي إضافة إلى رسوم تسدد لمرة واحدة على التراخيص أو إلغاء أو تعديل أو قطع الخدمات.
وعن الجديد في مشروع القانون، قال داوود لـ»الوطن» إن مشروع القانون الجديد يحتسب رسوماً على تعديل أو قطع الخدمة أو التقدم بطلب خدمة جديدة.
وأضاف أن اللجنة درست مشروع القانون والتقت الوفد الحكومي وأكدت على ألا تكون هناك أي أعباء مالية على المواطن.
وعن حجم الرسوم قال إن الحكومة أرادت ترك تحديد الرسوم لقرار الوزير المعني إلا أن آلية احتساب الرسوم لم تكن واضحة وغير مقنعة ما سبب تخوف أعضاء اللجنة من احتساب أعباء مالية على المواطنين.
وذكر أن اللجنة خلصت لعدم زيادة الرسوم الشهرية للصرف الصحي عن دينار واحد بحيث لا تشكل عبئاً على المواطن فيما تحدد بقية الرسوم الخاصة بتوصيل وقطع الخدمة للأفراد والشركات وفقاً للائحة التنفيذية.
وأوضح أنه يحتسب الدينار على سكن المواطن الواحد وكل ما يستعمل في الاستثمار يحتسب بشكل مختلف.
وعن كلفة خدمات التوصيل أشار إلى أن الإشكالية في آلية احتساب الرسوم الشهرية الثابتة، أما الإضافة أو توصيل وقطع الخدمة فإن رسمها يدفع لمرة واحدة وسيحدد وفق نوع الخدمة، لافتاً إلى أن الموضوع مازال في طور النقاش مع الجهات الحكومية.
وعن كيفية استقطاع المبلغ ذكر أنه سيحتسب المبلغ في فاتورة الكهرباء التي تضم حالياً رسوم البلدية وكلفة الكهرباء والماء.
وقال إن الوفد الحكومي بين أن هناك ميزانيات ضخمة تخصص للصرف الصحي دون احتساب أي رسوم على المواطنين على خدمات الصرف.
وعن موعد إنجاز المشروع، أشار إلى قطعنا شوطاً في مناقشة المشروع وسنستمر في مناقشة المشروع مع الجهات المعنية وأتوقع أن ينجز في الدور الثاني نظراً للحاجة لهذا المشروع.
وأحالت الحكومة بالفصل التشريعي الثالث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية في سبتمبر 2013، وأبلغت الحكومة النواب تمسكها بمشروع القانون في بداية الفصل الرابع - فبراير -2015-، وأحاله مجلس النواب للجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته، إلا أن اللجنة طلبت خلال الدور الأول تمديد مهلة الدراسة وبلغ مجموع مدة التمديدات 5 أشهر.
وفيما يلي مواد مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية -مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض-، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه:
المادة الأولى:
يستبدل بنصي المادتين (2) فقرة (أ) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان:
مادة (2) فقرة (أ):
لا يجوز عمل توصيلات إلى مرفق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.
مادة (17):
يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يفرض رسم الحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى.
ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تحذف عبارة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون الواردة في نهاية الفقرتين (أ) من المادة (4) و(ب) من المادة (5) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة المالية خلال اجتماعها باللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2015-2016 التي عقدت مؤخراً أن الحكومة تأمل من خلال إقرار قانون الصرف الصحي أن يساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات.
وتنص المادة (17) من القانون الساري على أنه «يفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».